قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1972 والمتضمن تعيين موظفين في الولاية للقيام بمهام مندوبين للتحقيق . - 1509

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.