قرار

قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اخضاع بعض البضائع لنظام الحصص عند الاستيراد (استدراك) • 1505

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.