قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اشغال بناء ميناء لشحن الغاز الطبيعي ببطيوة من المنفعة العمومية 1504

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.