قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اشغال بناء ميناء لشحن الغاز الطبيعي ببطيوة من المنفعة العمومية 1504
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن الاشغال الخاصة ببناء ميناء لشحن الغاز الطبيعي في موقع طبيعي ببطيوة تعد من المنفعة العمومية والمستعجلة كما هي مبينة في المخطط الملحق باصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيصرح كذلك بأن الاحتلال المؤقت للاراضي اللازمة لاستغلال المقالع ومراكز تكسير الحجارة والطرق المؤدية للورشة تعد من المنفعة العمومية وذلك كما هو مبين بالالوان في المخطط الملحق باصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يتم اكتساب الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال اما بالتراضى واما بواسطة نزع الملكية وذلك في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المنشآت الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر 1973 عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.