قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. 1506
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع المملكة العربية السعودية ب 36,732 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من اول ديسمبر سنة | 1973.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 1 ذى القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر 1973 سعيد آيت مسعودان الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.