قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والسويد • 1507
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى جبل طارق ب 0,485 فرنك ذهبي.
ويحدد رسم الكلمة البرقية الخاصة بالصحافة في نفس هذا الاتصال ب 0,2425 فرنك ذهبي .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من اول ديسمبر سنة | 1973 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973.
سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الوافق 14 ابريل | سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض | مساحتها 120820 مترا مربعا لبلدية بني صاف قصد بناء 20 مسكنا -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.