قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بعين يوسف ملكية « جوزيف خواريس» سابقا لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعماله لتنصيب فرقة الجسور والطرقات . 1508
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بعين يوسف ملكية « جوزيف خواريس» سابقا لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعماله لتنصيب فرقة الجسور والطرقات . 1508
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.