قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح عقار لبلدية بسباس مساحته 5000م2 تقريبا يؤخذ من القطاع المسير ذاتيا (دحيدح) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين بالمكان
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح عقار لبلدية بسباس مساحته 5000م2 تقريبا يؤخذ من القطاع المسير ذاتيا (دحيدح) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين بالمكان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.