قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد الفترة القانونية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات برسم الستة اشهر الاولى لسنة 1974 1506
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الفقرة القانونية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات، برسم الستة اشهر الاولى لسنة 1974 من 5 فبراير الى غاية 6 مارس سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.