قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر حسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 11-11 80-66 ح ج ب 50-2200 - الجزائر 46 81-66 -
- تمن العدد 25 ر. دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بودي من تغير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ فيه شوال عام 1388 الموافق
- 24 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف كتاب ضبط . 2038 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج المترجمين القضائيين المعاونين في سلك المترجمين و ترسيمهم 2040 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط .. 2041 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي 2042 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 5 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تنظيم وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري 2044 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للمكتب | الوطني للملكية الصناعية .. 2045
2038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 2046 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد تشكيل وسير مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المتعلقة بصفقات الدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء . 2046 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة - 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة الى وزارة الفلاحة ر الاصلاح الزراعي ليستعمل كمكاتب للمصالح الفلاحية بخنشلة .. 2047 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1388 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الأول من القرار العمالي المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن منح قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع لأملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلى بوادى الزناتي 2048 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة وتابعة لملك «قج وكحول اسماعيل » سابقا المصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي 2048 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن ارجاع قطعتى أرض الى أملاك الدولة التابعتين للتجزئتين القرويتين رقم 7 و 7 مكرر ومجموع مساحتهما 1226,94 م2 منحنا الى بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الوالى العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 وتخصيصهما الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بقسنطينة ) 2049 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى 2050 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص غرفتين تابعتين لبناية كائنة بالقالة والآيلة الى الدولة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ( والمستعملتين حاليا كمكاتب المراقبة التبغ 2051 مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير تخصيص القطعة القروية رقم 222 التي مساحتها هكتاران و 78 آرا الكائنة ببوثلجة ( بلاندان سابقا ) ببلدية بني عمار والممنوحة الى البلدية المختلطة سابقا لبني صالح التي كان يتبع لها مركز بوثلجة حيث كان مقررا ل « موضع النوادر ) وذلك لتشيد عليها أبنية مدرسية . 2051 اعلانات وبلاغات اعلانان يتعلقان بالايداع القانونى لملف تأسيس الحالة المدنية 2052
- انذار المقاول • 2052 اخبار تصريح بتأسيس جمعية … 2052 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف كتاب ضبط ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط ، ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة التوظيف 30 كاتب ضبط لدى مجالس القضاء والمحاكم المادة 2 : تجري اختبارات المسابقة في 23 يونيو سنة 1969 بمدينة الجزائر . المادة 3 : يمكن أن يترشح كل من : 1 (1) الاعوان البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون حيازتهم البروفي التعليم العام أو لدبلوم معترف بمعادلته واشتغلوا طيلة عامين على الاقل في مكتب ضبط أو في نيابة جهة قضائية 2 ) مستكتبي الضبط المعينين قانونا والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين اشتغلوا طيلة 5 أعوام على الاقل بهذه الصفة 6 3 (3) رجال الدرك الذين مارسوا طيلة 8 أعوام وظائفهم في الدرك المادة 4 : خلافا للمادة 3 أعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان يثبتوا على الاقل حيازتهم لشهادة دراسية للقسم الربع للثانويات وان يكونوا قد اشتغلوا طيلة سنتين فى احد مكاتب الضبط او احدى النيابات وعلاوة على ذلك يستفيدون من تأخير حد السن يعادل مدة الخدمات التي قضوها في الكفاح التحريري الوطني وذلك من غير أن يتجاوز هذا التأخير عشرة أعوام • المادة ه : يجب ان تكون طلبات المشاركة في المسابقة محررة بخط اليد وموجهة داخل ظرف موصى عليه الى وزارة العدل | للجمهورية الجزائرية 2039 (مديرية الموظفين والادارة العامة ومصحوبة بالأوراق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقتان عائليتان للحالة المدنية . شهادة السوابق القضائية لها اقل من 3 اشهر من تاريخ تحريرها ، شهادة الجنسية لها اقل من 3 اشهر من تاريخ تحريرها، نسخ طبق الأصل معتمدة لأصول شهادات العمل والاجازات ،
- شهادات طبية ( الطب العام وأمراض الصدر ) ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل مصدقة للمقرر المتضمن الاعتراف للمعني بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يحدد تاريخ اختتام التسجيلات وايداع الملفات ب 31 مايو سنة 1969 . المادة 7 : ينشر وزير العدل ، حامل الأختام قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة . المادة 8 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختباران سفاهيان ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء يتعلق بالتنظيم القضائي والتشريع ومدته ساعات وعامله 2 ، 2 (2) تحرير نص على صفات حكم من الأحكام ومدته ساعة واحدة وعامله 2 ،
- اختبار اختياري في اللغة العربية ومدته ساعة واحدة وعامله 2 ، (4) اختبار اختياري في اللغة العربية ومدته ساعة واحدة عامله 2 ويتلخص في شكل نص .. ب الاختبارات الشفاهية :
- اسئلة تتعلق بالقانون المدني والاجراءات المدنية وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية والقانون التجاري ومدتها 15 دقيقة لكل مادة وعاملها 2 ،
- اسئلة تتعلق بممارسة الوظائف في مكاتب الضبط ومدتها 25 دقيقة وعاملها 2 ، يطرح سؤال عن كل مادة فيما يخص الاختبار الشفاهي الاول المادة 9 : فيما يتعلق بالاختبار الاختياري ، لا تدخل في الحساب الا النقط المحصلة التي تفوق المعدل ..
2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه المادة 10 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في أحد الاختبارات الكتابية الالزامية تكون سببا في الرسوب المادة 11 : لا يمكن أن يجتاز الاختبارات الشفاهية الا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية • المادة 12 : ان قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة يقررها وزير العدل حامل الأختام بناء على ترتيب استحقاق تضعه لجنة الامتحان المحدد تأليفها كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مجلس قضائي أو مستشار ، نائب عام أو وكيل نيابة ، قاضي ، كاتب ضبط رئيس .. المادة 13 : يقرر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وزير العدل حامل الاختام وينشرها المادة 14 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوى 1/20 من اقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 15 : ان المترشحين المقبولين في المسابقة المشار اليها | في المادة الأولى يعينون كتاب ضبط متمرنين وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 8 من المرسوم رقم 68-289 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • المادة 16 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة في وزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 .. وزير العدل ، حامل الأختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج المترجمين القضائيين المعاونين في سلك المترجمين وترسيمهم ان وزير العدل ، حامل الاختام . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام
- 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 65 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-289 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتمقن القانون الأساسى الخاص للمترجمين ولا سيما المادة 24 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح امتحان مهني بقصد ادراج وترسيم المترجمين القضائيين المعاونين والقائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، في سلك المترجمين وذلك ضمن الشروط المقررة فى المرسوم رقم 68-289 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 24 منه • المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1969 • المادة 3 : يتعين على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا بتسجيلهم في اختبارات الامتحان الى وزارة العدل ، ( مديرية الادارة العامة بمدينة الجزائر ، قبل 10 ابريل سنة 1969 ، وان يرفقوا طلبهم بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار التعيين ، نسخة من محضر التنصيب الذي يخول لهم المشاركة في الامتحان ،
- كشف بالخدمات المتممة في وزارة العدل . المادة 4 : يضع وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان ويختمها المادة . : لا تنظم غير دورة واحدة للامتحان ، ويتعين على جميع المترشحين المقيدين بصفة قانونية في القائمة ان يشاركوا فيها تحت طائلة فقدان حقوقهم . غير انه يجوز تنظيم دورة أخرى فى مهلة لا يمكن ان تتجاوز سنة واحدة من الدورة الأولى ، وذلك لفائدة المترشحين الذين لم يسجلوا في قائمة المترشحين والذين تعذر عليهم الاشتراك في الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة والمبررة قانونا ، والمترشحين غير الناجحين في الدورة الأولى …
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- المادة 6 : تشتمل الاختبارات على مايلي : ا - الاختبارات الكتابية : ا انشاء في موضوع عام بالعربي أو الفرنسي حسب الاختيار ) المدة 3 ساعات - المعامل 3 ، ب تعريب نص المدة 3 ساعات المعامل 2 ، ج تعجيم نص - المدة 3 ساعات - المعامل 2
- الاختبار الشفهية : ا - سؤال حول التنظيم القضائي - المدة 30 دقيقة المعامل 1 ، ب سؤال عن ترجمة شفهية - المدة 20 دقيقة المعامل 2 ان الاختبار الخاص بموضوع عام يكون في مستوى القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وكل تنقيط يقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية يؤدى للرسوب . لا يمكن التصريح بنجاح احد اذا لم يحصل على معدل قدره 10 من 20 في مجموع الاختبارات المادة 7 : تضع قائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان المؤلفة على الوجه التالي : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، كرئيس ،
- رئيس محكمة ، وكيل دولة ، مترجم رئيس . المادة 8 : يصدر وزير العدل حامل الأختام قرارا بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا وينشرها المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار بصفة مترجمين ، ويرسمون في السلك طبقا للمادة 24 من المرسوم رقم 68 289 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 10 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة في وزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 وزير العدل ، حامل الأختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي للجمهورية الجزائرية 2041 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 65-278 65 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم | وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكبي الضبط ولا سيما المادة 15 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني لادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبى الضبط ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 15 منه المادة 2 : تجرى الاختبارات الخاصة بالامتحان في 12 مايو سنة 1969 بمدينة الجزائر المادة 3 : يجوز أن يترشح للامتحان مساعدو وأعوان المكتب الذين مارسوا وظائفهم خلال ثلاث سنوات على الاقل في كتابة ضبط او نيابة . المادة 4 : يتعين على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا بتسجيلهم في اختبارات الامتحان الى وزارة العدل ( مديرية الادارة العامة بمدينة الجزائر ، قبل 10 ابريل سنة 1969 ، وان يرفقوا طلبهم بالوثائق التالية : نسخة من قرار التعيين ، نسخة من محضر التنصيب الذي يخول لهم المشاركة في الامتحان ،
- كشف بالخدمات المتممة في وزارة العدل ، 6 ،
2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه المادة 5 : يضع وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين | المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان ويختمها المادة 6 : لا تنظم غير دورة واحدة للامتحان ، ويتعين على جميع المترشحين المقيدين بصفة قانونية في القائمة ان يشاركوا فيها تحت طائلة فقدان حقوقهم غير انه يجوز تنظيم دورة اخرى فى مهلة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من الدورة الاولى ، وذلك لفائدة المترشحين الذين لم يسجلوا فى قائمة المترشحين الذين تعذر عليهم الاشتراك في الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة والمبررة قانونا ، والمترشحين غير الناجحين في الدورة الاولى المادة 7 : تشتمل الاختبارات على مايلي : ا - الاختبارات الكتابية : 1 املاء وأسئلة ، المدة ساعة ونصف - المعامل 2 . ب اختبار على الآلة الكاتبة المدة نصف ساعة 6 المعامل 2.. 2 - الاختبارات الشفهية : أ سؤال حول التنظيم القضائي المدة 15 دقيقة المعامل 1 سؤال حول أشغال كتابة الضبط المدة 15 دقيقة ب - المعامل 2 اختبار اختيارى باللغة العربية المدة 15 دقيقة ، ج المعامل 1 . يكون اختبار الاملاء في مستوى القسم السادس من الثانويات والتكميليات ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في أحد الاختبارات الالزامية تؤدى للرسوب لا يمكن التصريح بنجاح احد اذا لم يحصل على معدل قدره 10 من 20 في مجموع الاختبارات . المادة 8 : تضع قائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان المؤلفة على الوجه التالي : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، كرئيس ، رئيس محكمة ، وكيل الدولة ، كاتب ضبط رئيس .. المادة 9 : يصدر وزير العدل حامل الأختام قرارا بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا وينشرها .. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المحدد بهذا القرار بصفة مستكتبى الضبط طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 11 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 وزير العدل ، حامل الأختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 65 278 65 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي المتعلقة بوضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ،
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتعلق بقائمة الوظائف المحتفظ بها ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لأجل توظيف 51 حارسا تابعين لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي المادة 2 : تطبيقا للأحكام الخاصة بالوظائف المحتفظ بها ، يخصص 60٪ من الوظائف الواجب شغلها للمترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة فى 5 مايو سنة 1969 بمدينة الجزائر . المادة 4 : يجب على المترشحين ان يثبتوا حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية وأن يبلغوا من العمر 22 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر عند اول يناير من السنة الجارية • المادة ه : خلافا للمادة 4 أعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا على الأقل حصولهم على شهادة دراسية لقسم نهاية الدروس الابتدائية . وعلاوة على ذلك ، يستفيدون من تأخير في حد السن يعادل مدة الخدمات التي قضوها فى الكفاح التحريري الوطني من غير أن يتجاوز هذا التأخير عشرة أعوام • المادة 6 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة محررة بخط اليد وموجهة داخل ظرف موصى عليه الى وزارة العدل (مديرية الموظفين والادارة العامة ومصحوبة بالاوراق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقتان عائليتان للحالة المدنية ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية لها أقل من 3 اشهر ، شهادة للجنسية لها أقل من 3 أشهر ،- نسخ طبق الاصل مصدقة لاصول الشهادات ،
- شهادات طبية ( الطب العام وأمراض الصدر ) ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل مصدقة من المقرر المتضمن الاعتراف للمعنى بالأمر بعضويته في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • للجمهورية الجزائرية 2043 المادة 9 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار واحد اختياري ، واختبار شفاهي أ الاختبارات الكتابية : 1 ) انشاء بالفرنسية ومدته ساعة ونصف ومعامله 2 ، 2 (2) عمليات حسابية ومدتها ساعة واحدة ومعاملها 1 ، اختبار اختيارى فى اللغة العربية ومدته ساعة واحدة ومعامله 1 . ب - الاختبار الشفاهي : اختبار يتضمن اسئلة شفاهية ومدته 20 دقيقة ومعامله 2 . المادة 10 : يتلخص اختبار الانشاء بالفرنسية في تحرير نص أو املاء تتبعها أسئلة ، وذلك حسب اختيار لجنة الامتحان . يتلخص الاختبار في الحساب في حل مسألة وفي خمس عمليات ويتلخص الاختبار الاختيارى فى اللغة العربية في شكل نص ويتلخص اختبار الاسئلة الشفاهية فى سؤال يتعلق بتاريخ الجزائر وجغرافيتها المادة 11 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج اختبارات القسم الخاص بنهاية دروس التعليم الابتدائي . المادة 12 : لا تدخل في الحساب بالنسبة للاختبار الاختياري الا النقط المحصلة التي تفوق المعدل . المادة 13 : ان كل تنقيط يقل عن 6/20 في أحد الاختبارات الكتابية الالزامية يكون سببا في الرسوب . المادة 14 : لا يمكن أن يجتاز الاختبارات الشفاهية الا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية المادة 15 : يقرر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وزير العدل بناء على ترتيب استحقاق تضعه لجنة الامتحان المحدد تأليفها كما يلى :
- مدير الموظفين او ممثله ، رئيسا ، رئيس سجن ، حارس مرسم . المادة 16 : ينشر وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة . المادة 17 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المادة 7 : يحدد التاريخ لايداع الملفات ووقف التسجيل | المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل 1/20 به ابريل سنة 1969 المادة 8 : ينشر وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة . من اقصى النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 18 : يعين المترشحون المقبولون في المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى ، بصفة حراس متمرنين تابعين الادارة
2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ، وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 191 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 19 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 وزير العدل ، حامل الأختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 5 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تنظيم وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى المرسوم رقم 68-110 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 ، والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري ،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون الثقافية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى الاختبارات الخاصة بشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة بمدينة الجزائر في شهر فبراير من كل سنة المادة 2 : يحدد كل مترشح مع الاستاذ المختار من قبله في القائمة التي تضعها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ، الموضوع الذي يعالجه بقصد احراز دبلوم الدولة . ويسجل هذا الموضوع لدى مدير المدرسة قبل خمسة أشهر على الاقل من اجتماع لجنة الامتحان ، ويجب أن يوافق عليه مسبقا طبقا لأنظمة المؤسسة المادة 3 : يجوز للأستاذ المختار أن يستعين بمعاون واحد أو أكثر ممن يرى أن اختصاصهم ضروري لانجاز المشروع ، وذلك لتوسيع الموضوع الذي سيعالجه المترشح ويجوز أن يكون هؤلاء المعاونون من المدرسة أو من خارجها . المادة 4 : ان التطور التدريجي لشرح الموضوع يشتمل بصفة عامة على 5 مراحل ، وينبغى على المترشح أن يحصل على موافقة أستاذه عليها . ولا يمكن أن يتم الانتقال من مرحلة الى أخرى تالية الا بموافقة الاستاذ المذكور المرحلة الاولى : تعيين البرنامج : سيعرض فيه المترشح الاسباب النظرية للموضوع المختار . المرحلة الثانية : البحث والتحليل : ينبغى على المترشح أن يقوم بجميع الأبحاث المستندية والدراسة التحليلية لمعطيات الموضوع المرحلة الثالثة : الرسم المجمل : يعمد المترشح الى شرح دفاتر المذكرات ورسم المخطط الاجمالي والدراسة التحليلية لطريقة البنيان المقصود • المرحلة الرابعة : مشروع ابتدائى : يضع المترشح بصورة حسية العناصر الواجب استعمالها كأساس لاقامة المشروع .. المرحلة الخامسة : المشروع : ينبغى على المترشح أن يقدم جميع المستندات الضرورية الدالة على الفهم التام للموضوع المعالج . يمكن أن تعتمد هذه المراحل على مسؤولية الاستاذ بالنسبة للموضوع المختار المادة 5 : يقدم المترشح مشروعه الى لجنة الامتحان كما يقدم لها جميع العناصر الخاصة بمختلف مراحل الانجاز . ويساعده في ذلك أستاذه المادة 6 : تتشكل لجنة الامتحان لمشروع شهادة دبلوم الدولة كما يلى : مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، مدير هندسة المدن والسكن بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ، مدير الدراسات الخاصة بالهندسة المعمارية ، أستاذ في البناء وأستاذ في هندسة المدن وخمسة | أساتذة ورؤساء ورش للهندسة المعمارية يعينون من طرف وزير التربية الوطنية ،
- مهندسان معماريان مجازان ، من خارج المدرسة معينان من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء لا تصح مداولات لجنة الامتحان الا اذا شارك فيها سبعة أعضاء ..
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان الاستاذ الذي يتابع أشغال دبلوم الدولة ومعاونيه ان وجدوا ، ومنسق لجنة تلاميذ المدرسة ، يتتبعون جميع العمليات الخاصة بقرار اللجنة دون الاشتراك في التنقيط ، أما الاستاذ فانه يبلغ تنقيطاته الى اللجنة . المادة 7 : تخصص لجنة الامتحان للمترشح نقطا تتراوح من صفر الى 20 . ويمنح دبلوم الى المترشحين الذين أحرزوا على معدل عام يساوى أو يزيد على 12 من 20 ، ويراعى في هذا التقدير التنقيط المحرز خلال الدروس • وتمنح تهاني لجنة الامتحان بالاجماع المادة 8 : لكل تلميذ ينجح في الامتحان النهائي للسنة الخامسة الحق في التقدم الى دورتين عاديتين متتابعتين لشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري المادة 9 : تنظم دورة استثنائية وبناء على اقتراح لجنة الامتحان ، في شهر يونيو من نفس السنة للمترشحين الذين يكون معدلهم العام دون المعدل المطلوب لاحراز شهادة دبلوم الدولة بقليل ، وللمترشحين الذين لم يتمكنوا من التقدم الى الاختبارات بسبب قوة قاهرة المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ه غشت سنة 1968 . وزير الاشغال العمومية عن وزير التربية الوطنية والبناء الكاتب العام الامين خان عبد الرحمن شريط للجمهورية الجزائرية 2045 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للمكتب الوطني للملكية الصناعية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق الانظمة المتعلقة بحضائر السيارات التابعة للادارات العمومية المدنية على حضائر السيارات الخاصة بالمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 والمتعلق بحضائر السيارات التابعة للمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان التخصيص الضمني لعدد السيارات الخاصة بالمكتب الوطني للملكية الصناعية يحدد كمايلي : التخصيص الضمني التخصيص س ن س س خ سيارة للمدير سيارة للمصلحة 2 المادة 3 : ان السيارتين المشار اليهما فى المادة الأولى أعلاه والمكونتين المستودع السيارات الخاصة بالمكتب الوطني للملكية الصناعية يجرى تسجيلهما بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة تطبيقا للأنظمة القانونية النافذة المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المسابقة المخالفة لاحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . س ن ت سس سيارات سياحية س ن خ - سيارة نقل خفيفة حمولتها طن واحد فأقل س ن ث - سيارة نقل ثقيلة حمولتها اكثر من طن واحد . وحرو بالجزائر في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 .. عن وزير الصناعة والطاقة وبتفويض منه مدير الادارة العامة عبد الرحمن رحماني
2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام - 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 67 199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام
- 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 120 المؤرخ في 29 ربيع
- الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الاقليمية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 121 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كأشخاص مسؤولين عن صفقات للدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء بمفهوم المادة من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الموظفون المسؤولون التابعون للمديريات والمصالح المبينة بعده : مديرية الادارة العامة ، ومديرية الرى ، ومديرية الاشغال العمومية ، ومديرية هندسة المدن والسكن ، المديريات العمالية للأشغال العمومية والري والبناء في
- وباتنة وقسنطينة والاصنام والمدية ومستغانم الجزائر وعنابة والواحات ووهران والساورة وسعيدة وسطيف و تيارت و تيزي وزو وتلمسان ، مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى ،- مصلحة الدراسات العلمية مصلحة الاشارات البحرية •- المادة 2 : ان الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه يتلقون تفويضا دائما للمصادقة مكان ومحل الوزير على الصفقات المذكورة في المادة الأولى والتي تقل مبالغها عن : 000,000را دج عن الصفقات المبرمة بعد المناقصة
- 1,000,000 دج عن الصفقات المبرمة بعد الاعلان عن طلب تقديم العروض ، ماعدا الصفقات الممنوحة الى الملتزم الذي يطلب الثمن الاقل ، 500,000 دج عن الصفقات المبرمة بطريق التراضي و تطبق هذه الاحكام كذلك على ملاحق الصفقات المذكورة والتي تنجم عنها زيادة في مبالغ هذه الصفقات بما يتجاوز الحدود المعينة أعلاه بالنسبة لكل صنف . بيد أن الحدود القصوى المحددة أعلاه للتفويضات الخاصة بالصفقات ، لا تطبق على مديري الادارة المركزية الذين كانوا تلقوا فضلا عن ذلك تفويضا للتوقيع باسم الوزير على جميع الوثائق والمقررات التابعة لاختصاصهم المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 • الامين خان قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد تشكيل وسير مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المتعلقة بصفقات الدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتان 41 و 42 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 41 و 48 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يحدد تشكيل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المشتملة على العروض ، بالنسبة للصفقات المبرمة لحساب الدولة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء على الشكل التالي : الرئيس : الشخص المسؤول عن الصفقة • العضوان : مهندس القسم المكلف مباشرة بتنفيذ الصفقة • موظف له رتبة لا تقل عن رتبة مساعد تقني أو مماثلة لها يعين من طرف الشخص المسؤول عن الصفقة . يتولى تسيير كتابة المكاتب أو اللجان الشخص المسؤول عن الصفقة يدعو الرئيس الى الاجتماع المكاتب أو اللجان قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ، وتكون اجراءات فتح طلبات العروض أو الظروف والمداولة صحيحة عندما
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية يكون اثنان من الاعضاء على الاقل علاوة على الرئيس حاضرين. وتتخذ المداولات بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس توقع المحاضر من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين المادة 2 : عندما تبرم الصفقات المنصوص عليها في المادة ا أعلاه لاحتياجات الادارة المركزية أو كان تنفيذها يمتد على عدة عمالات فان تشكيل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف يحدد ، خلافا لأحكام تلك المادة ، على الوجه التالي : الرئيس : مدير الادارة المركزية للوزارة ، المسؤول عن الصفقة • الاعضاء : رئيس من المصلحة الخارجية للوزارة يعين من قبل الشخص المسؤول عن الصفقة ، نائب مدير محاسبة الميزانية والصفقات ، للجمهورية الجزائرية 2047 موظف من المديرية المعنية في الوزارة ، له رتبة مهندس على الأقل أو مماثلة لها يعين من طرف الشخص المسؤول عن الصفقة ويتولى تسيير كتابة المكاتب أو اللجان عندئذ نائب مدير محاسبة الميزانية والصفقات . المادة 3 : تشتمل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه ، فضلا عن ذلك ، على ممثل للوزارة المعنية عندما تنفذ الصفقة لوزارة غير وزارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 • الامين خان قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تخصيص | عقار مبنى تابع لأملاك الدولة الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ليستعمل كمكاتب للمصالح الفلاحية بخنشلة ان عامل عمالة الأوراس ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة 6 وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح التنظيم الخاص بأملاك الدولة ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادي وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 فبراير سنة 1961 والمتضمن اللامركزية الادارية فيما يخص املاك الدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1965 والمتضمن وضع العقار المعنى تحت حماية الدولة ، وبناء على الطلب رقم 1078 المقدم من قبل المدير العمالي للفلاحة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 ، بقسنطينة وبناء على رأى المدير الجهوي لاملاك الدولة والطابع ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يخصص الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من غرفتين مساحتهما 10 26م2 كائن بنهج الامير عبد القادر بخنشلة ليستعمل كمكاتب للمصالح الفلاحية لبلدية خنشلة .. المادة 2 : يعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتعلق | تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-193 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66-260 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 مايو سنة 1968 والمتعلق بسير مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، المحدد في المادة السابقة • المادة 3 : يكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوي لاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بباتنة في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ع . بولقرون
2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الاثنين 11 شوال عام 1388 ه قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1388 الموافق 6 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل | المقطع الاول من القرار العمالي المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن منح قطعة | أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع لأملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات الوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلي بوادي الزناتي ان عامل عمالة قسنطينة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح التنظيم الخاص بأملاك الدولة ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-88 المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 6 الفقرة الاولى ، والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 260 المؤرخ فى 12 جمادى
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 والمتضمن منح قطعة ارض تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « سعيدي رابح » التابع لاملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية بها قسم داخلي بوادى الزناتي ،
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لدار العمالة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : عدل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 كالاتي : خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة ارض » من املاك الدولة ( مكونة من مجموع القطع رقم 72 Pie و 73 Pie Pie من مخطط تجزئة بلدية وادى الزناتي مساحتها هكتارات و 83 آرا و 46 سنتيارا لتستعمل كما رفق لبناء تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي كما هو محدد هذا العقار بخط أحمر ومبين بحرف ( أ ) في المخطط الملحق باصل القرار مع تجريد قطعة لبلدية وادى الزناتي والتي مساحتها 1575م2 والتابعة للقطعة رقم 71 من مخطط التجزئة ، . المادة 2 : يعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للعرض المحدد اعلاه • المادة 3 يكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوى لاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتعلق | الديمقراطية الشعبية بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-193 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66-260 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 مايو سنة 1968 والمتعلق بسير مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 والمتضمن اللامركزية الادارية فيما يخص املاك الدولة ، وبناء على قائمة الاملاك المعتبرة شاغرة المعدة من قبل نيابة العمالة بقسنطينة تطبيقا للمرسوم رقم 63-88 المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 والمشار اليه اعلاه ، وبناء على الطلب المقدم من قبل وزارة التربية الوطنية- بتاريخ اول مارس سنة 1968 رقم 1334 SCE / DAG وبناء على رأى المفتش الجهوي للفلاحة ،
- وبناء على التنظيم ومحضر الاستطلاع للعقار ، وبناء على رأي المدير الجهوي لاملاك الدولة بقسنطينة ، وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1388 الموافق 6 ديسمبر سنة 1968 محمد قاضي قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة وتابعة لملك قج و كحول اسماعيل » سابقا المصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ان عامل عمالة الأوراس ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن وبناء على المذكرة الوزارية رقم 1609 F/DO / F | اصلاح التنظيم الخاص بأملاك الدولة ولا سيما المادة 16 منه ، المؤرخة في 27 ابريل سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-260 المؤرخ في 12 جمادي
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-260 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقررة اعتبارها من أموال الدولة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 مايو سنة 1968 والمتعلق بسير مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 فبراير سنة 1961 والمتضمن اللامركزية الادارية فيما يخص املاك الدولة ،. وبمقتضى القرار الخاص بالتصريح بشفور العقار | المعني ، وبناء على برقية رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 فبراير سنة 1968 رقم 11 ، وبناء على الطلب المقدم من قبل مهندس الهندسة | القروية بتاريخ 3 يونيو سنة 1968 رقم 345 ،
- وبناء على رأى المدير الجهوى لأملاك الدولة بقسنطينه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لدار العمالة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : عدل المقطع الأول من القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 كما يلى : « خصصت الى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد كائنة بحذاء الممر المؤدى الى بوزوران وهى تابعة لعقار واسع كان سابقا ملكا لكحول اسماعيل وقج » . ويتم التخصيص الفعلى عند وضع التصميمات من قبل المصلحة العقارية والمسح . المادة 2 : يكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوى للتسجيل وأملاك الدولة والطابع بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 ع . بولقرون قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن ارجاع قطعتى أرض الى أملاك الدولة للتجزئتين القرويتين رقم 7 و 7 مكرر و مجموع مساحتهما 94/1226 م 2 منحتا الى بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الوالى العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 وتخصيصهما الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة ) ان عامل عمالة قسنطينة . للجمهورية الجزائرية 2049 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الونية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح التنظيم الخاص بأملاك الدولة ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بالتنازلات المجانية للعقارات التابعة لأملاك الدولة في الجزائر ولا سيما المادتان 4 و 20 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن التنازل مجانا عن التجزئتين رقم 7 و 7 مكرر لفائدة بلدية قسنطينة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 مايو سنة 1898 والمتعلق بسير مصلحة التسجيل واملاك الدولة والطابع ، وبمقتضى قرار الوالي العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 والقاضي بوضع قطعتى أرض تابعتين للتجزئتين رقم 7 و 7 مكرر مساحتهما الكلية 1226/94 م2 مع اعتبارهما أرضا بلدية تحت تصرف بلدية حامة بوزيان ، وبناء على المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1960 والمتضمن تفويض الاختصاصات الى عمال العمالات والآيلة للوالي العام في الجزائر بموجب المواد 3 و 4 و 8 و 12 و 15 و 25 من المرسوم رقم 56 950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمشار اليه - أعلاه
وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 فبراير سنة 1961 والمتضمن اللامركزية الادارية فيما يخص أملاك الدولة ،
- وبناء على المداولة رقم 50 بتاريخ 4 مايو سنة 1968 والمصادق عليها بتاريخ 25 يوليو سنة 1968 والتي بموجبها عرضت بلدية حامة بوزيان ارجاع القطع المذكورة اعلاه الى املاك الدولة قصد تخصيصها لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة) ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 24 ديسمبر سنة 1966 رقم 931 المقدم من قبل رئيس الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة ،
- وبناء على التصميم ومحضر الاستطلاع ، وبناء على قائمة المشتملات للعقار ،
- وبناء على الرأى المقدم من قبل المدير الجهوي لأملاك الدولة بقسنطينة بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1968 وبناء على اقتراح الكاتب العام لدار العمالة بقسنطينة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ردت إلى أملاك الدولة بعد المداولة رقم 50 المؤرخة في 4 مايو سنة 1968 والمصادق عليها في 25 يونيو سنة 1968 والمتخذة من قبل المجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان القطع الأرضية التابعة إلى التجزئتين القرويتين رقم
2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه 7 و 7 مكرر ومساحتهما 94/1226 م 2 والتي وضعتا تحت تصرف بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الولي العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 واعتبارها ارضا بلدية والمستعملة حاليا كمحطة للضخ وطريق يؤدى اليها ، وهذه القطع محددة بخط أحمر في قائمة المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : تخصص القطع الارضية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة) قصد استعمالها كقاعدة لمحطة ضخ والطرق المؤدى اليها المادة 3 : يعاد وضع هذه العقارات الممنوحة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد في المادة 2 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لدار البلدية والمدير الجهوى لاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 محمد قاضي قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي ان عامل عمالة قسنطينة ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح التنظيم الخاص بأملاك الدولة ولا سيما المادة 16 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-260 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنه 1966 والمتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-193 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66-260 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 مايو سنة 1898 والمتعلق بسير مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 فبراير سنة 1961 والمتضمن اللامركزية الادارية فيما يخص املاك الدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 فبراير سنة 1964 والمتضمن وضع الاراضي التي كانت تابعة الى السيد سليبه جان تحت حماية الدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 14 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها حوالي 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلي ،
- وبناء على الطلب المقدم من وزارة التربية الوطنية ، وبناء على المذكرة الوزارية رقم F/DO1609 / F المؤرخة في 27 ابريل سنة 1968 ،
-
- وبناء على مذكرة السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 901 DO / F المؤرخة فى 12 مارس سنة 1968 ،
- وبناء على رأى المدير الجهوى المقدم في رسالته رقم 25833 بتاريخ 29 مايو سنة 1968 ، وبناء على التصميم والمحضر الاستطلاعي للعقار ،
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لدار العمالة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يعدل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1968 كالاتي : تخصص الى وزارة التربية الوطنية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة ببلدية ومدينة عزابة مساحتها 4 هكتارات و 77 آرا و 31 سنتيارا مكونة من مجموع القطعتين القرويتين رقم 372 و 373 من مخطط تجزئة مركز عزابة لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى وهي محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار المادة 2 : يعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد في المادة الاولى اعلاه المادة 3 : يكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوى الاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 | ديسمبر سنة 1968 محمد قاضي
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص غرفتين تابعتين لبناية كائنة بالقالة والآيلة الى الدولة لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب غير المباشرة ( والمستعملتين حاليا كمكاتب المراقبة التبغ ان عامل عمالة عنابة ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح التنظيم الخاص بأملاك الدولة ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 تعلق والمتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-193 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66-260 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 مايو سنة 1968 والمتعلق بسير مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 والمتضمن اللامركزية الادارية فيما يخص املاك الدولة ، وبمقتضى قرار التصريح بالشغور المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1968 ، وبناء على برقية رئيس مجس الوزراء بتاريخ 12 مارس سنة 1968 رقم 901 F/DO / F ، وبناء على الطلب المقدم من قبل المدير الجهوي للضرائب غير المباشرة بتاريخ 29 ابريل سنة 1968 رقم 265/ORG وبناء على رأى المدير الجهوي لأملاك الدولة ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لدار العمالة يقرر مايلي : المادة الاولى : خصصت الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية العمالية للضرائب غير المباشرة ) غرفتان تابعتان لبناية كائنة بالقالة والآيلة الى الدولة ومستعملتان حاليا كمكاتب المراقبة التبغ بالقالة المادة 2 : يعاد وضع الغرفتين بحكم القانون تحت تصرف للجمهورية الجزائرية 2051 مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد في المادة السابقة المادة 3 يكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوى لأملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 عن عامل العمالة وبتفويض منه الكاتب العام ق . شامي مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير تخصيص القطعة القروية رقم 222 التي مساحتها هكتاران و 78 آرا الكائنة ببوثلجة ( بلاندان سابقا ) ببلدية بني عمار والممنوحة الى البلدية المختلطة سابقا لبني صالح التي كان يتبع لها مركز بوثلجة حيث كان مقررا ل « موضع النوادر * وذلك لتشيد عليها أبنية مدرسية ان عامل عمالة عنابة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بالتنازلات المجانية للعقارات التابعة لأملاك الدولة الى البلديات ولا سيما المادة 7 منه
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1896 والمتضمن التنازل على القطعة القروية المعنية الى بلدية بني عمار ( بني صالح سابقا ) ، ن وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 مايو سنة 1898 والمتعلق بسير مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 فبراير سنة 1961 والمتضمن اللامركزية الادارية فيما يخص املاك الدولة ، وبناء على المداولة رقم 17 بتاريخ 15 يوليو سنة 1968 والمصادق عليها بتاريخ 7 أكتوبر من نفس السنة ،
- وبناء على قائمة المشتملات الخاصة بالعقار المعنى ، وبناء على الرأى المقدم من قبل المدير الجهوي لأملاك الدولة بقسنطينة ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لدار عمالة عنابة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : غير تخصيص القطعة القروية رقم 222
2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه من مخطط تجزئة بوثلجة مساحتها هكتاران و 78 آرا كانت مقررة ل « موضع النوادر ، لتشيد عليها أبنية مدرسية المادة 2 : يعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد في المادة السابقة … المادة 3 : يكلف الكاتب العام لدار عمالة عنابة والمدير الجهوي لأملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ اعلانات عمالة الواحات دائرة جانت - بلدية ايليزي اعلانان يتعلقان بالايداع القانونى لملف تأسيس الحالة المدنية تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بعرش ايليزي ، بلدية ايليزي ، دائرة جانت قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي .. يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ او سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 … عن عامل عمالة عنابة وبتفويض منه الكاتب العام ق . شامي وبلاغات بعرش أورقان ، بلدية ايليزي ، دائرة جانت ، قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ او سهو خلال مهلة شهر واحد .. ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . انذار المقاول تنذر مؤسسة كولا الجزائرية الكائنة ب 1 نهج دول بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة المبرمة بالتراضى رقم 1 بتاريخ 18 غشت سنة 1967 والمصادق عليها بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1967 من طرف نائب عامل العمالة بأربعاء نايت ايراثن والمتعلقة بتنفيذ أشغال الغطاء السطحى للطريق الرابطة بين مقر بلدية واصيف بالطريق الوطني رقم 30 ، لمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ | فى 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعية رمضان عام 1388 الموافق 28 نو نوفمبر سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر … العنوان : جمعية أولياء التلاميذ ، وقدماء التلاميذ ، وأصدقاء ثانوية عبان رمضان الهدف : تجديد مجلس الادارة المركز الرئيسي : ثانوية البنين ، الحراش الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر