قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة - 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة الى وزارة الفلاحة ر الاصلاح الزراعي ليستعمل كمكاتب للمصالح الفلاحية بخنشلة 2047
المادة الأولى
فتح المادةيخصص الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي عقار مبني تابع لاملاك الدولة مكون من غرفتين مساحتهما 10 26م2 كائن بنهج الامير عبد القادر بخنشلة ليستعمل كمكاتب للمصالح الفلاحية لبلدية خنشلة ..
المادة 2
فتح المادةيعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتعلق | تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-193 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66-260 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 مايو سنة 1968 والمتعلق بسير مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، المحدد في المادة السابقة •
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوي لاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بباتنة في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ع . بولقرون 2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الاثنين 11 شوال عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-102
- أمر
- مرسوم رقم 66-260
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.