قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة - 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لأملاك الدولة الى وزارة الفلاحة ر الاصلاح الزراعي ليستعمل كمكاتب للمصالح الفلاحية بخنشلة 2047

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.