قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة وتابعة لملك «قج وكحول اسماعيل » سابقا المصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي 2048
المادة الأولى
فتح المادةعدل المقطع الأول من القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 كما يلى : « خصصت الى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد كائنة بحذاء الممر المؤدى الى بوزوران وهى تابعة لعقار واسع كان سابقا ملكا لكحول اسماعيل وقج » .
ويتم التخصيص الفعلى عند وضع التصميمات من قبل المصلحة العقارية والمسح .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوى للتسجيل وأملاك الدولة والطابع بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 ع . بولقرون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-102
- أمر
- مرسوم رقم 66-260
- مرسوم رقم 66-260
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.