قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى 2050
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1968 كالاتي :
تخصص الى وزارة التربية الوطنية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة ببلدية ومدينة عزابة مساحتها 4 هكتارات و 77 آرا و 31 سنتيارا مكونة من مجموع القطعتين القرويتين رقم 372 و 373 من مخطط تجزئة مركز عزابة لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى وهي محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد في المادة الاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوى الاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 | ديسمبر سنة 1968 محمد قاضي الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-102
- أمر
- مرسوم رقم 66-260
- مرسوم رقم 67-193
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.