قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن ارجاع قطعتى أرض الى أملاك الدولة التابعتين للتجزئتين القرويتين رقم 7 و 7 مكرر ومجموع مساحتهما 1226,94 م2 منحنا الى بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الوالى العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 وتخصيصهما الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بقسنطينة ) 2049
المادة الأولى
فتح المادةردت إلى أملاك الدولة بعد المداولة رقم 50 المؤرخة في 4 مايو سنة 1968 والمصادق عليها في 25 يونيو سنة 1968 والمتخذة من قبل المجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان القطع الأرضية التابعة إلى التجزئتين القرويتين رقم 2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه 7 و 7 مكرر ومساحتهما 94/1226 م 2 والتي وضعتا تحت تصرف بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الولي العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 واعتبارها ارضا بلدية والمستعملة حاليا كمحطة للضخ وطريق يؤدى اليها ، وهذه القطع محددة بخط أحمر في قائمة المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتخصص القطع الارضية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بقسنطينة) قصد استعمالها كقاعدة لمحطة ضخ والطرق المؤدى اليها
المادة 3
فتح المادةيعاد وضع هذه العقارات الممنوحة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد في المادة 2
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لدار البلدية والمدير الجهوى لاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 محمد قاضي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 56-950
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.