قرار

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن ارجاع قطعتى أرض الى أملاك الدولة التابعتين للتجزئتين القرويتين رقم 7 و 7 مكرر ومجموع مساحتهما 1226,94 م2 منحنا الى بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الوالى العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 وتخصيصهما الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بقسنطينة ) 2049

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر
  • مرسوم رقم 56-950
  • مرسوم
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.