مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير تخصيص القطعة القروية رقم 222 التي مساحتها هكتاران و 78 آرا الكائنة ببوثلجة ( بلاندان سابقا ) ببلدية بني عمار والممنوحة الى البلدية المختلطة سابقا لبني صالح التي كان يتبع لها مركز بوثلجة حيث كان مقررا ل « موضع النوادر ) وذلك لتشيد عليها أبنية مدرسية . 2051 اعلانات وبلاغات اعلانان يتعلقان بالايداع القانونى لملف تأسيس الحالة المدنية 2052 - انذار المقاول • 2052 اخبار تصريح بتأسيس جمعية
المادة الأولى
فتح المادةغير تخصيص القطعة القروية رقم 222 2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه من مخطط تجزئة بوثلجة مساحتها هكتاران و 78 آرا كانت مقررة ل « موضع النوادر ، لتشيد عليها أبنية مدرسية
المادة 2
فتح المادةيعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد في المادة السابقة ...
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لدار عمالة عنابة والمدير الجهوي لأملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ اعلانات عمالة الواحات دائرة جانت - بلدية ايليزي اعلانان يتعلقان بالايداع القانونى لملف تأسيس الحالة المدنية تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بعرش ايليزي ، بلدية ايليزي ، دائرة جانت قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي ..
يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ او سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .
تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 ...
عن عامل عمالة عنابة وبتفويض منه الكاتب العام ق . شامي وبلاغات بعرش أورقان ، بلدية ايليزي ، دائرة جانت ، قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي .
يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ او سهو خلال مهلة شهر واحد ..
ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .
انذار المقاول تنذر مؤسسة كولا الجزائرية الكائنة ب 1 نهج دول بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة المبرمة بالتراضى رقم 1 بتاريخ 18 غشت سنة 1967 والمصادق عليها بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1967 من طرف نائب عامل العمالة بأربعاء نايت ايراثن والمتعلقة بتنفيذ أشغال الغطاء السطحى للطريق الرابطة بين مقر بلدية واصيف بالطريق الوطني رقم 30 ، لمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ | فى 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعية رمضان عام 1388 الموافق 28 نو نوفمبر سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر ...
العنوان : جمعية أولياء التلاميذ ، وقدماء التلاميذ ، وأصدقاء ثانوية عبان رمضان الهدف : تجديد مجلس الادارة المركز الرئيسي : ثانوية البنين ، الحراش الجزائر .
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-950
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.