مقرر

مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير تخصيص القطعة القروية رقم 222 التي مساحتها هكتاران و 78 آرا الكائنة ببوثلجة ( بلاندان سابقا ) ببلدية بني عمار والممنوحة الى البلدية المختلطة سابقا لبني صالح التي كان يتبع لها مركز بوثلجة حيث كان مقررا ل « موضع النوادر ) وذلك لتشيد عليها أبنية مدرسية . 2051 اعلانات وبلاغات اعلانان يتعلقان بالايداع القانونى لملف تأسيس الحالة المدنية 2052 - انذار المقاول • 2052 اخبار تصريح بتأسيس جمعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 56-950
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.