قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط 2041
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني لادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبى الضبط ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 15 منه
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات الخاصة بالامتحان في 12 مايو سنة 1969 بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يترشح للامتحان مساعدو وأعوان المكتب الذين مارسوا وظائفهم خلال ثلاث سنوات على الاقل في كتابة ضبط او نيابة .
المادة 4
فتح المادةيتعين على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا بتسجيلهم في اختبارات الامتحان الى وزارة العدل ( مديرية الادارة العامة بمدينة الجزائر ، قبل 10 ابريل سنة 1969 ، وان يرفقوا طلبهم بالوثائق التالية :
نسخة من قرار التعيين ، نسخة من محضر التنصيب الذي يخول لهم المشاركة في الامتحان ،
- كشف بالخدمات المتممة في وزارة العدل ، 6 ، 2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه
المادة 5
فتح المادةيضع وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين | المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان ويختمها
المادة 6
فتح المادةلا تنظم غير دورة واحدة للامتحان ، ويتعين على جميع المترشحين المقيدين بصفة قانونية في القائمة ان يشاركوا فيها تحت طائلة فقدان حقوقهم غير انه يجوز تنظيم دورة اخرى فى مهلة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من الدورة الاولى ، وذلك لفائدة المترشحين الذين لم يسجلوا فى قائمة المترشحين الذين تعذر عليهم الاشتراك في الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة والمبررة قانونا ، والمترشحين غير الناجحين في الدورة الاولى
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات على مايلي :
ا - الاختبارات الكتابية : 1 املاء وأسئلة ، المدة ساعة ونصف - المعامل 2 .
ب اختبار على الآلة الكاتبة المدة نصف ساعة 6 المعامل 2..
2 - الاختبارات الشفهية :
أ سؤال حول التنظيم القضائي المدة 15 دقيقة المعامل 1 سؤال حول أشغال كتابة الضبط المدة 15 دقيقة ب - المعامل 2 اختبار اختيارى باللغة العربية المدة 15 دقيقة ، ج المعامل 1 .
يكون اختبار الاملاء في مستوى القسم السادس من الثانويات والتكميليات ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في أحد الاختبارات الالزامية تؤدى للرسوب لا يمكن التصريح بنجاح احد اذا لم يحصل على معدل قدره 10 من 20 في مجموع الاختبارات .
المادة 8
فتح المادةتضع قائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان المؤلفة على الوجه التالي :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، كرئيس ، رئيس محكمة ، وكيل الدولة ، كاتب ضبط رئيس ..
المادة 9
فتح المادةيصدر وزير العدل حامل الأختام قرارا بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا وينشرها ..
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المحدد بهذا القرار بصفة مستكتبى الضبط طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 وزير العدل ، حامل الأختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.