قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج المترجمين القضائيين المعاونين في سلك المترجمين و ترسيمهم 2040
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني بقصد ادراج وترسيم المترجمين القضائيين المعاونين والقائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، في سلك المترجمين وذلك ضمن الشروط المقررة فى المرسوم رقم 68-289 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 24 منه •
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بمدينة الجزائر في 12 مايو سنة 1969 •
المادة 3
فتح المادةيتعين على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا بتسجيلهم في اختبارات الامتحان الى وزارة العدل ، ( مديرية الادارة العامة بمدينة الجزائر ، قبل 10 ابريل سنة 1969 ، وان يرفقوا طلبهم بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار التعيين ، نسخة من محضر التنصيب الذي يخول لهم المشاركة في الامتحان ،
- كشف بالخدمات المتممة في وزارة العدل .
المادة 4
فتح المادةيضع وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان ويختمها المادة . : لا تنظم غير دورة واحدة للامتحان ، ويتعين على جميع المترشحين المقيدين بصفة قانونية في القائمة ان يشاركوا فيها تحت طائلة فقدان حقوقهم .
غير انه يجوز تنظيم دورة أخرى فى مهلة لا يمكن ان تتجاوز سنة واحدة من الدورة الأولى ، وذلك لفائدة المترشحين الذين لم يسجلوا في قائمة المترشحين والذين تعذر عليهم الاشتراك في الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة والمبررة قانونا ، والمترشحين غير الناجحين في الدورة الأولى ...
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- المادة 6 : تشتمل الاختبارات على مايلي :
ا - الاختبارات الكتابية :
ا انشاء في موضوع عام بالعربي أو الفرنسي حسب الاختيار ) المدة 3 ساعات - المعامل 3 ، ب تعريب نص المدة 3 ساعات المعامل 2 ، ج تعجيم نص - المدة 3 ساعات - المعامل 2
- الاختبار الشفهية :
ا - سؤال حول التنظيم القضائي - المدة 30 دقيقة المعامل 1 ، ب سؤال عن ترجمة شفهية - المدة 20 دقيقة المعامل 2 ان الاختبار الخاص بموضوع عام يكون في مستوى القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وكل تنقيط يقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية يؤدى للرسوب .
لا يمكن التصريح بنجاح احد اذا لم يحصل على معدل قدره 10 من 20 في مجموع الاختبارات
المادة 7
فتح المادةتضع قائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان المؤلفة على الوجه التالي :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، كرئيس ،
- رئيس محكمة ، وكيل دولة ، مترجم رئيس .
المادة 8
فتح المادةيصدر وزير العدل حامل الأختام قرارا بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا وينشرها
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار بصفة مترجمين ، ويرسمون في السلك طبقا للمادة 24 من المرسوم رقم 68 289 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة في وزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 وزير العدل ، حامل الأختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي للجمهورية الجزائرية 2041
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.