قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد تشكيل وسير مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المتعلقة بصفقات الدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء . 2046
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 41 و 48 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يحدد تشكيل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المشتملة على العروض ، بالنسبة للصفقات المبرمة لحساب الدولة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء على الشكل التالي :
الرئيس : الشخص المسؤول عن الصفقة • العضوان :
مهندس القسم المكلف مباشرة بتنفيذ الصفقة • موظف له رتبة لا تقل عن رتبة مساعد تقني أو مماثلة لها يعين من طرف الشخص المسؤول عن الصفقة .
يتولى تسيير كتابة المكاتب أو اللجان الشخص المسؤول عن الصفقة يدعو الرئيس الى الاجتماع المكاتب أو اللجان قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ، وتكون اجراءات فتح طلبات العروض أو الظروف والمداولة صحيحة عندما الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية يكون اثنان من الاعضاء على الاقل علاوة على الرئيس حاضرين.
وتتخذ المداولات بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس توقع المحاضر من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين
المادة 2
فتح المادةعندما تبرم الصفقات المنصوص عليها في المادة ا أعلاه لاحتياجات الادارة المركزية أو كان تنفيذها يمتد على عدة عمالات فان تشكيل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف يحدد ، خلافا لأحكام تلك المادة ، على الوجه التالي :
الرئيس : مدير الادارة المركزية للوزارة ، المسؤول عن الصفقة • الاعضاء :
رئيس من المصلحة الخارجية للوزارة يعين من قبل الشخص المسؤول عن الصفقة ، نائب مدير محاسبة الميزانية والصفقات ، للجمهورية الجزائرية 2047 موظف من المديرية المعنية في الوزارة ، له رتبة مهندس على الأقل أو مماثلة لها يعين من طرف الشخص المسؤول عن الصفقة ويتولى تسيير كتابة المكاتب أو اللجان عندئذ نائب مدير محاسبة الميزانية والصفقات .
المادة 3
فتح المادةتشتمل مكاتب المناقصات ولجان فتح الظروف المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه ، فضلا عن ذلك ، على ممثل للوزارة المعنية عندما تنفذ الصفقة لوزارة غير وزارة الاشغال العمومية والبناء .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 • الامين خان قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-90
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.