قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 5 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تنظيم وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري 2044
المادة الأولى
فتح المادةتجرى الاختبارات الخاصة بشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة بمدينة الجزائر في شهر فبراير من كل سنة
المادة 2
فتح المادةيحدد كل مترشح مع الاستاذ المختار من قبله في القائمة التي تضعها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ، الموضوع الذي يعالجه بقصد احراز دبلوم الدولة .
ويسجل هذا الموضوع لدى مدير المدرسة قبل خمسة أشهر على الاقل من اجتماع لجنة الامتحان ، ويجب أن يوافق عليه مسبقا طبقا لأنظمة المؤسسة
المادة 3
فتح المادةيجوز للأستاذ المختار أن يستعين بمعاون واحد أو أكثر ممن يرى أن اختصاصهم ضروري لانجاز المشروع ، وذلك لتوسيع الموضوع الذي سيعالجه المترشح ويجوز أن يكون هؤلاء المعاونون من المدرسة أو من خارجها .
المادة 4
فتح المادةان التطور التدريجي لشرح الموضوع يشتمل بصفة عامة على 5 مراحل ، وينبغى على المترشح أن يحصل على موافقة أستاذه عليها . ولا يمكن أن يتم الانتقال من مرحلة الى أخرى تالية الا بموافقة الاستاذ المذكور المرحلة الاولى : تعيين البرنامج : سيعرض فيه المترشح الاسباب النظرية للموضوع المختار .
المرحلة الثانية : البحث والتحليل : ينبغى على المترشح أن يقوم بجميع الأبحاث المستندية والدراسة التحليلية لمعطيات الموضوع المرحلة الثالثة : الرسم المجمل : يعمد المترشح الى شرح دفاتر المذكرات ورسم المخطط الاجمالي والدراسة التحليلية لطريقة البنيان المقصود • المرحلة الرابعة : مشروع ابتدائى : يضع المترشح بصورة حسية العناصر الواجب استعمالها كأساس لاقامة المشروع ..
المرحلة الخامسة : المشروع : ينبغى على المترشح أن يقدم جميع المستندات الضرورية الدالة على الفهم التام للموضوع المعالج .
يمكن أن تعتمد هذه المراحل على مسؤولية الاستاذ بالنسبة للموضوع المختار
المادة 5
فتح المادةيقدم المترشح مشروعه الى لجنة الامتحان كما يقدم لها جميع العناصر الخاصة بمختلف مراحل الانجاز .
ويساعده في ذلك أستاذه
المادة 6
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان لمشروع شهادة دبلوم الدولة كما يلى :
مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، مدير هندسة المدن والسكن بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ، مدير الدراسات الخاصة بالهندسة المعمارية ، أستاذ في البناء وأستاذ في هندسة المدن وخمسة | أساتذة ورؤساء ورش للهندسة المعمارية يعينون من طرف وزير التربية الوطنية ،
- مهندسان معماريان مجازان ، من خارج المدرسة معينان من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء لا تصح مداولات لجنة الامتحان الا اذا شارك فيها سبعة أعضاء ..
الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان الاستاذ الذي يتابع أشغال دبلوم الدولة ومعاونيه ان وجدوا ، ومنسق لجنة تلاميذ المدرسة ، يتتبعون جميع العمليات الخاصة بقرار اللجنة دون الاشتراك في التنقيط ، أما الاستاذ فانه يبلغ تنقيطاته الى اللجنة .
المادة 7
فتح المادةتخصص لجنة الامتحان للمترشح نقطا تتراوح من صفر الى 20 .
ويمنح دبلوم الى المترشحين الذين أحرزوا على معدل عام يساوى أو يزيد على 12 من 20 ، ويراعى في هذا التقدير التنقيط المحرز خلال الدروس • وتمنح تهاني لجنة الامتحان بالاجماع
المادة 8
فتح المادةلكل تلميذ ينجح في الامتحان النهائي للسنة الخامسة الحق في التقدم الى دورتين عاديتين متتابعتين لشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري
المادة 9
فتح المادةتنظم دورة استثنائية وبناء على اقتراح لجنة الامتحان ، في شهر يونيو من نفس السنة للمترشحين الذين يكون معدلهم العام دون المعدل المطلوب لاحراز شهادة دبلوم الدولة بقليل ، وللمترشحين الذين لم يتمكنوا من التقدم الى الاختبارات بسبب قوة قاهرة
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ه غشت سنة 1968 .
وزير الاشغال العمومية عن وزير التربية الوطنية والبناء الكاتب العام الامين خان عبد الرحمن شريط للجمهورية الجزائرية 2045 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.