ج.ر عدد 4 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 28 يناير سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 18-07 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب II” ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم..

مرسوم رئاسي رقم 18-08 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد الروني “ (الكتلة : 401 (ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم وشركتي “بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. د. ن، ب. ح. د “ و “ سيبسا (غورد الروني) ليميتد”. 6 مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ أهنات “ المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” ، شركة ذات أسهم……. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-385 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول.. مرسوم تنفيذي رقم 18-10 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير المهني.. مرسوم تنفيذي رقم 18-11 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير متخصصة في التكوين المهني..

سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم

سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية

مرسوم تنفيذي رقم 18-12 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين.. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل……….. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة

العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء تا منغست.. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في

مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل

19 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تيبازة. 18

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 3 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل …..هران….. 19 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج.. 19 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 ما يو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أدرار. 19 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 ما يو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الأغواط. 19 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البيض.. 20 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 ما يو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الجلفة. 20 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 ما يو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل إيليزي. 20 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 ما يو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسكرة. 21 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بشار. 21 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 ما يو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تندوف.. 21 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل خنشلة.. 21 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 ما يو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سيدي بلعباس.. 22 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ورقلة. 22 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ميلة.. 22 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البويرة. 23 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل باتنة.. 23 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الوادي… 23 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ..البليدة. 24 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي 24 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس.. 24

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه 4 28 يناير سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الشلف. 24 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل جيجل.. 25 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل النعامة. 25 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجاية.. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 18-01 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 2 يناير سنة 2018، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. 27

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-07 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب II” ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.

  • إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 30 و 32 منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-292 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب “ ( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية سوناطراك ، وشركة “ BP اكسبلوريشن (الجيريا) ليميتد”، للجمهورية الجزائرية العدد / 04 5 تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “بوررحات جنوب II “ ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “بوررحات جنوب II “ ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-292 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات جنوب “ ( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية سوناطراك، وشركة “ BP اكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد”. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة “ بوررحات جنوب “ (الكتلتان: 230 و 231) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة “ BP اكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد”. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-351 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة “بوررحات شمال II “ (الكتلة 242 أ ) . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018 عبد العزيز بوتفليقة 28 يناير سنة 2018 . م مرسوم رئاسي رقم 18-08 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني” ( الكتلة : 401 (ج (ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” ، شركة ذات أسهم وشركتي “بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. س. د. ن، ب.ح. د “ و “ سيبسا (غورد الروني) ليميتد”. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة 2018 م

  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة” غورد الروني “ ( الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” ، شركة ذات أسهم، وشركتي “بتروناس كاريغالي أو فرسياس س . د . ن ، ب . ح . د “ و” سيبسا ( غورد الروني ) ليميتد”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم وشركتي “بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. د. ن، ب.ح. د” و” سيبسا (غورد الروني) ليميتد “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ أهنات “ المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 7 وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم ، لاسيما المادتان 30 و 32 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-146 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 ما يو سنة 2010 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “أهنات” (الكتل : 337 ب و 338 ب و339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و”بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، المعدل والمتمم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الإنتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحة الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ أهنات “ المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ أهنات “ التي تبلغ مساحتها 17.356,95 كم2، المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على مساحة “أهنات” (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 (ب) التي تبلغ مساحتها 17.356,95 كم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-146 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 28 يناير سنة 2018 . م بالعقد المؤرّخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “أهنات” الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال إوب ألجيري” و “بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 17-385 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-28 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 م يرسم ما يأتي : يقيد في

ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) بهذا المرسوم مقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع . الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ديسمبر سنة 2017. قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 10-37 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي. 11-37 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد أحمد أويحيى الاعتمادات الملغاة ( دج ) 20.000.000 51.000.000 14.000.000 مجموع القسم السابع 85.000.000 مجموع العنوان الثالث 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 85.000.000 مجموع الفرع الأول 85.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الوزير الأول - تسديد النفقات 85.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 20.000.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه

28 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين 02-34 الوزير الأول - الأدوات والأثاث . 03-34 الوزير الأول - اللوازم . 80-34 الوزير الأول - حظيرة السيارات القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) 12.000.000 5.000.000 16.000.000 مجموع القسم الرابع 53.000.000 أشغال الصيانة 01-35 الوزير الأول - صيانة المباني . القسم السابع 22.000.000 مجموع القسم الخامس 22.000.000 النفقات المختلفة 01-37 الوزير الأول - النفقات المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 85.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 18-10 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، مجموع الفرع الأول 85.000.000 85.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد للتعليم المهني وعددها أربعة (4) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 أحمد أويحيى

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة ام 2018 . ام الملحق قائمة معاهد التعليم المهني (4) تسمية المعهد مقر المعهد 12 - تبسة : معهد التعليم المهني بالشريعة بلدية الشريعة 15 - تيزي وزو : وادي فالي معهد التعليم المهني بتيزي وزو بلدية تيزي وزو 35- بومرداس : بلدية بومرداس - معهد التعليم المهني ببومرداس الساحل 42 - تيبازة : بلدية حجوط معهد التعليم المهني بحجوط مرسوم تنفيذي رقم 18-11 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وعددها تسعة (9) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 11 الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (9) تسمية المعهد مقر المعهد 12 - تبسة : المعهد الوطني المتخصص في بلدية بولحاف الدير التكوين المهني ببولحاف الدير 14 - تيارت : المعهد الوطني المتخصص في بلدية السوقر التكوين المهني بالسوقر 15 - تيزي وزو : المعهد الوطني المتخصص في بلدية أزفون التكوين المهني بأزفون 19 - سطيف : المعهد الوطني المتخصص في بلدية عين أرنات التكوين المهني بعين أرنات 22 - سيدي بلعباس : المعهد الوطني المتخصص في بلدية سيدي التكوين المهني بسيدي بلعباس بلعباس 2 25 - قسنطينة : المدينة الجديدة علي المعهد الوطني المتخصص في منجلي بلدية التكوين المهني بالمدينة عين سمارة الجديدة علي منجلي 35 - بومرداس : بلدية بودواو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببودواو 43 - ميلة : المعهد الوطني المتخصص في بلدية شلغوم العيد التكوين المهني بشلغوم العيد 46 - عين تموشنت : المعهد الوطني المتخصص في بلدية عين تموشنت التكوين المهني بعين تموشنت 2

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 18-12 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه 28 يناير سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وعددها سبعة (7) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 أحمد أويحيى الملحق مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (7) تسمية المعهد 09 - ولاية البليدة : 09-14 م. ت. م. ت ببن خليل 11 - ولاية تامنغست : 11-09 م. ت. م. ت بتين زواتين 17 - ولاية الجلفة : 17-14 م. ت. م. ت بالجلفة 3 25 - ولاية قسنطينة : 25-21 م. ت. م. ت بالمدينة الجديدة علي منجلي 28 - ولاية المسيلة : 28-21 م. ت. م. ت ببوسعادة 3 29 - ولاية معسكر : 15-29 م. ت. م. ت بعكاز 36 - ولاية الطارف : 14-36 م. ت. م. ت بالطارف مقر المعهد بلدية بن خليل بلدية تين زواتين حي بحرارة، بلدية الجلفة المدينة الجديدة علي منجلي، بلدية عين سمارة بلدية بوسعادة بلدية عكاز بلدية الطارف

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 م

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية مفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراس الشواطئ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : في إطار التنظيم المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل. المادة 2 : تحدد في الملحق بهذا القرار، المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل. المادة 3 : تتوفر الفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل على منشآت ملائمة، مفتوحة على مستعملي البحر والجمهور. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017. عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الملحق الهياكل المقرات البلديات البحرية الحدود الإقليمية | الولايات الفرقة البحرية لحرس مرسى مرسى بن مهيدي - مسيردة الفواقة - السواحل لمرسى بن مهيدي بن مهيدي سوق الثلاثاء الفرقة البحرية لحرس الغزوات السواحلية - الغزوات من وادي قيس السواحل للغزوات الفرقة البحرية لحرس سيدنا دار السواحل لسيدنا يوشع يوشع تلمسان إلى جزيرة روند يغموراسن

10 جمادى الأولى عام 1439 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد / 04 الهياكل المقرات الفرقة البحرية لحرس حنين السواحل لحنين الفرقة البحرية لحرس بني صاف السواحل لبني صاف الفرقة البحرية لحرس بوزجار السواحل البوزجار الفرقة البحرية لحرس مداغ 2 السواحل لمداغ 2 الفرقة البحرية لحرس وهران السواحل لوهران الفرقة البحرية لحرس كريشتل السواحل لكريشتل الفرقة البحرية لحرس السواحل لأرزيو أرزيو الفرقة البحرية لحرس سالماندر السواحل لمستغانم الفرقة البحرية لحرس سيدي السواحل لسيدي لخضر الخضر الفرقة البحرية لحرس المرسى السواحل للمرسى الفرقة البحرية لحرس سيدي السواحل لسيدي عبد عبد الرحمان الرحمان الفرقة البحرية لحرس تنس السواحل لتنس الفرقة البحرية لحرس السواحل لبني حواء بني حواء 28 يناير سنة 2018 م الملحق (تابع) البلديات البحرية الحدود الإقليمية الولايات حنين - بني خلاد من وادي قيس تلمسان إلى جزيرة روند ولهاصة لغرابة - بني صاف - سيدي الصافي - سيدي بن عدة - أولاد الكيحل . تارقة من جزيرة روند عين تموشنت أولاد بوجمعة - مساعيد - بوزجار إلى مرسى علي بونوار بوزجار الكرمة - العنصر - بوسفر - عين الترك - مرسى الكبير - وهران من مرسى علي بونوار إلى بئر الجير - قديل رأس إيقوي وهران من رأس إيقوي إلى أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج رأس سيدي منصور فرناكة - ستيدية - مزغران - مستغانم - من رأس عبد المالك رمضان سيدي منصور مستغانم إلى رأس حجاج - سيدي لخضر - خضراء - عشعاشة كراميس

  • أولاد بوغالم الظهرة - المرسى سيدي عبد الرحمان من رأس كراميس الشلف إلى رأس تنس بوزيد وادي قسين - بني حواء

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 15 28 يناير سنة 2018 م الهياكل المقرات الفرقة البحرية لحرس قوراية السواحل القوراية الفرقة البحرية لحرس شرشال السواحل الشرشال الفرقة البحرية لحرس الحمدانية السواحل للحمدانية الفرقة البحرية لحرس تيبازة السواحل لتيبازة الفرقة البحرية لحرس بوهارون السواحل لبوهارون الفرقة البحرية لحرس خميستي السواحل لخميستي الفرقة البحرية لحرس سيدي فرج السواحل لسيدي فرج الفرقة البحرية لحرس الجميلة السواحل الجميلة الفرقة البحرية لحرس رايس السواحل لرايس حميدو حميدو الفرقة البحرية لحرس الجزائر السواحل للجزائر الفرقة البحرية لحرس الصابلات السواحل للصابلات الفرقة البحرية لحرس تا منفوست السواحل لتا منفوست الفرقة البحرية لحرس زموري السواحل الزموري البحري البحري الملحق (تابع) البلديات البحرية الحدود الإقليمية الولايات الداموس - لأرهاط - قوراية - مسلمون حجرة النص - سيدي غيلاس - شرشال شرشال من رأس تيبازة بوزيد إلى تيبازة وادي مازفران عين تاقورايت - بوهارون خميستي - بواسماعيل - فوكة - دواودة زرالدة - سطاوالي - الشراقة عين البنيان - الحمامات الرايس حميدو من وادي الجزائر مازفران إلى رأس بولوغين بن زيري - باب الوادي - كبيبرية القصبة - الجزائر الوسطى - سيدي أمحمد - محمد بلوزداد حسين داي - المحمدية برج الكيفان - برج البحري - المرسى - عين طاية - هراوة - الرغاية بودواو البحري - قورصو - بومرداس - من رأس بومرداس الثنية - زموري - لقاطة كبيبرية إلى كاف ميسية

16 الجريدة الرسمية الهياكل المقرات الفرقة البحرية لحرس رأس السواحل لرأس جينات جينات الفرقة البحرية لحرس دلس السواحل لدلس الفرقة البحرية لحرس تيقزيرت السواحل لتيقزيرت الفرقة البحرية لحرس أزفون السواحل لأزفون الفرقة البحرية لحرس بني السواحل لبني كسيلة كسيلة الفرقة البحرية لحرس ثالة يلف السواحل لثالة يلف الفرقة البحرية لحرس بجاية السواحل البجاية الفرقة البحرية لحرس زيامة السواحل لزيامة منصورية منصورية الفرقة البحرية لحرس العوانة السواحل للعوانة الفرقة البحرية لحرس السواحل لجيجل بوديس الفرقة البحرية لحرس وادي السواحل لوادي زهور زهور الفرقة البحرية لحرس القل السواحل للقل الفرقة البحرية لحرس سكيكدة السواحل لسكيكدة 10 جمادى الأولى عام 1439 ه للجمهورية الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 م الملحق (تابع) البلديات البحرية الحدود الإقليمية الولايات رأس جينات من رأس كبيبرية إلى بومرداس سيدي داود - دلس - أعفير كاف ميسية مزرانة - تقزيرت - أفليسن من كاف ميسية إلى تيزي وزو أزفون - أيت شفعة كاف كسيلة بني كسيلة توجة من كاف كسيلة بجاية إلى كاف زيامة بجاية - بوخليفة - تيشي - أوقاس - سوق الاثنين - مالبو زيامة منصورية العوانة جيجل من كاف زيامة إلى وادي جيجل - الأمير عبد القادر - الطاهير - الزهور القنار نوشفي - سيدي عبد العزيز - خيري وادي عجول - الميلية خنق ميوم - وادي زهور من وادي الزهور إلى أولاد عطية - قنواع - الشرايع - القل - رأس القلعة الكركرة - تمالوس سكيكدة عين زويت - سكيكدة - فلفلة من رأس القلعة إلى صخرة عكاش

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 17 الملحق (تابع) الهياكل المقرات البلديات البحرية الحدود الإقليمية الولايات الفرقة البحرية لحرس المرسى جندل سعدي محمد . بن عزوز - المرسى من رأس القلعة سكيكدة السواحل للمرسى الفرقة البحرية لحرس إلى صخرة عكاش السواحل الشطايبي شطايبي شطايبي - وادي العنب – سرايدي من صخرة عنابة الفرقة البحرية لحرس عكاش إلى الطارف وادي مفرق السواحل العنابة عنابة عنابة - البوني الشط – بن مهيدي الفرقة البحرية لحرس الميناء السواحل للقالة الجديد بريحان القالة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه

  • إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، من وادي مفرق الطارف – القالة – أم الطبول إلى الحدود البحرية الجزائرية التونسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-80 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه

يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، في آخرها، بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادة 7 : يضمن إجراء التكوين التكميلي أيضا الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته بالنسبة لجميع الرتب المنصوص عليها أعلاه، باستثناء الرتب الآتية : متصرف إقليمي، وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية، مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017. وزير الداخلية عن الوزير الأول، والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تامنغست. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تامنغست : بسودي عبد الله، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، 28 يناير سنة 2018 . م

  • بن صيد بوجمعة ، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، عضوا فيلي محمد صالح، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا
  • العلوي الوافي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • لقراوي عبد الله، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا -عبد الحميد نسرين، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا
  • وازرقي حكيم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية تامنغست، عضوا،
  • بوهالي عبد الحليم ، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تيبازة، المحددة بالقرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تيبازة ، كما يأتي : “ ……………..” .(بدون تغيير).. . (بدون تغيير). شراديد عمر، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا مروك طيب، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا سعيداني مراد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا عبدي أمينة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، ………………….. بدون تغيير ) . حموش ياسين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”.

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة 2018 م قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل وهران. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل وهران، المحددة في القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل وهران، كما يأتي : “ - خلدون عبد الرحيم، ممثل وزير الصناعة والمناجم رئيسا، حيرش زوبيدة ، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا

  • بورصالي أمين عبد السلام، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، بونعامة جمال الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا محتار تاني نور الدين، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا عمران أمينة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، عضوا، ………………. (بدون تغيير).
  • بورواي محمد أمين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز تسهيل برج بوعريريج المحددة بالقرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج، كما يأتي : “ ……-“ (بدون تغيير). . (بدون تغيير). للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 19
  • حمدات زهير ، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، عضوا،
  • حايد عبد القادر ، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. عضوا، ……. بدون تغيير ….. قصباجي دليلة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، عضوا، ……. (بدون تغيير)…
  • بورواي محمد أمين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أدرار. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أدرار، المحددة بالقرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أدرار ، كما يأتي : “ ……………………- ( تغيير ..بدون . ( بدون تغيير).. بن سعيد غوتية، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا بلعالم أحمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا موساوي عبد الرحمان، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا . ( الباقي بدون تغيير ………………….. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الأغواط. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه

التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الأغواط، المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الأغواط ، كما يأتي : “- عاشوري نجيب، ممثل وزير الصناعة والمناجم رئيسا، ………………….. (بدون تغيير). لعجال نصر الدين، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا

  • بن سعيدان معمر ، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، ………………. ( بدون تغيير ) . ……… (بدون تغيير). .(بدون تغيير). معمري نادية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البيض. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البيض، المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البيض، كما يأتي : “ …………………….- ( بدون تغيير ) . ……………. (بدون تغيير). ربح الله نعيمة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا بلال عباس، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا ………. بدون تغيير).
  • العربي نزيم عبد الرحمان فريز، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • عيمش براهيم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية البيض، عضوا
  • بوهالي عبد الحليم ، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. 28 يناير سنة 2018 م قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل . الجلفة بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجية والمراقبة لمركز التسهيل الجلفة، المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الجلفة، كما يأتي : “ …………………….. بدون تغيير ) … .(بدون تغيير).. مشلفخ ميلود، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا طويسات عبد الباقي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، …………….. ( بدون تغيير ) . . (بدون تغيير).. بوعزيز سمير ، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الجلفة، عضوا، ……………… (الباقي بدون تغيير). .”…………….. “ . قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل إيليزي. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل إيليزي، المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل إيليزي، كما يأتي : “ …………………….- ( بدون تغيير ) . ………………. ( بدون تغيير ) .. بخدير محمد ، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا
  • بوشامية مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، . ( الباقي بدون تغيير ) …………………

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة 2018 م قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسكرة، المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسكرة ، كما يأتي : “ …………………….- ( بدون تغيير ) . بدون تغيير). ومان علي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، خليل الصادق، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا .(بدون تغيير).. قوراري منال، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غضوا،

  • بويبية رابح، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية بسكرة، عضوا عبد الرزاق سامية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بشار. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بشار ، المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بشار ، كما يأتي : “- خشيبة مصطفى، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • بوسماحة غازي، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 21 بلبوخاري عبد المالك، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، مطراني علي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، الباقي بدون تغيير ) ………………… قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل . تندوف بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تندوف المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تندوف، كما يأتي : “ ……………………..- ( بدون تغيير ) . (بدون تغيير)… حماني محمود، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا
  • زيني عبد العالي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، …………….. ( بدون تغيير ) .. . بدون تغيير)……………… -بوترعة الواعر ، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية تندوف، عضوا
  • فراقة رابح، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا.” قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل خنشلة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل خنشلة، المحددة في

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه

القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل خنشلة، كما يأتي : “ …………………….- ( بدون تغيير ) . بلعيد عبد الحفيظ ، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، عضوا، سعودي كريم، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا مزيان محمد السعيد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا ……………….(بدون تغيير). …… . (بدون تغيير). بوشان محمد مهدي، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية خنشلة، عضوا …………. ( الباقي بدون تغيير ) ………………….. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سيدي بلعباس المحددة في القرار المؤرخ في 7 شعبان 1437 عام الموافق 14 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سيدي بلعباس كما يأتي : “ …………………….- ( بدون تغيير ) . . بدون تغيير). يعقوبي فوزي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، عضوا،

  • بخليفة بوزيان، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا …………………….. ( بدون تغيير ) . حمداش محمد أمين، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا .( الباقي بدون تغيير).. .”……….. “ . 28 يناير سنة 2018 م قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل . ورقلة بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ورقلة، المحددة في القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ورقلة، كما يأتي : “ - ……….. (بدون تغيير).
  • دغب مصطفى، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، كبدي خير الدين، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا
  • التاوتي بشير ، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا الباقي بدون تغيير……………………. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ميلة، المحددة في القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 ما يو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ميلة، كما يأتي : “ …………………….- ( بدون تغيير ) . .(بدون تغيير). بن عويدة محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا
  • طيبة عبد الوهاب، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، ……………….(بدون تغيير).

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة 2018 . 2 . 2م سعيدي سارة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، عضوا، .(بدون تغيير)..

  • بورواي محمد أمين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البويرة، المحددة في القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البويرة ، كما يأتي : “- بلحوت صفية، ممثلة وزير الصناعة والمناجم رئيسا، …………….. ( بدون تغيير ) . ساري سعيد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا
  • أحمد عبد المالك سمير ، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا ………. ……………….. ( بدون تغيير ………………. …………………..(بدون تغيير).
  • ديديش مصطفى كمال عبد الرحمان، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية البويرة، عضوا”. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 23 التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل باتنة، المحددة في القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل باتنة، كما يأتي : “ ……………………- بدون تغيير … ……. (بدون تغيير). بن عزيزة نور الدين، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا بزاز مبروك، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا …………………….. ( بدون تغيير ) . قوراري منال ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • لحماري بلال، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية باتنة، عضوا “. ……………………. ( الباقي بدون تغيير ) .. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الوادي. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الوادي، المحددة في القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الوادي، كما يأتي : “ …………………….- ( بدون تغيير ) . بدون تغيير)..
  • ستيتة فتحي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، عضوا،
  • غريسي محمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، ………………. (بدون تغيير). .(بدون تغيير).
  • لشهب أحمد فؤاد ، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الوادي، عضوا ……………. (الباقي بدون تغيير). .”…………….. “ .

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البليدة ، المحددة في القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل البليدة ، كما يأتي : “ - ………………….. ( بدون تغيير ) ……………. .. بدون تغيير)… دحماني نعيمة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا سلامي يوسف، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، بن سالم رضا، ممثل عن غرفة الصناعة التقلدية والحرف، عضوا ………….. . ( الباقي بدون تغيير ) ………………. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي، المحددة في القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل أم البواقي، كما يأتي : “ - بوعزيز الساسي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،

  • بلعيد عبد الحفيظ ، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا
  • بن عبد الرحمان بوزيد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • هامل نصر الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا 28 يناير سنة 2018 . م
  • سيفر عبد الغاني، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا
  • جراد إسلام، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، . ( الباقي بدون تغيير ………………… قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس، المحددة في القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس كما يأتي : “- قسمية بلقاسم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، ………………. ( بدون تغيير ) ..
  • طراد محمد ، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، غليس ياسين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا …………………..(بدون تغيير).
  • بلعياشي سفيان ، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا .(الباقي بدون تغيير). .”…………. “ . قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الشلف. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الشلف، المحددة في

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية 28 يناير سنة 2018 م القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل الشلف، كما يأتي : “- صحراوي بشير، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، …………………… ( بدون تغيير ) .

  • قوادري طيب هني، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، عضوا، جراد وليد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • الخضاري محمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا ………………..(بدون تغيير). -لكحل فوزية ، ممثلة عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الشلف، عضوا. .( الباقي بدون تغيير).. …………….. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل جيجل. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل جيجل، المحددة في القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل جيجل، كما يأتي : “- بلطوم بوعلام، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، ………………. ( بدون تغيير). زغبيب خالد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا -منون نور الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا ……. ( بدون تغيير).. ………… ( بدون تغيير ) . ………… ) بدون تغيير).
  • فراقة رابح ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 25 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل . النعامة بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل النعامة، المحددة في القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل النعامة، كما يأتي : “- فرج عبد القادر، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، ………………. ( بدون تغيير ) . صدوق عمر ، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، عضوا،
  • بوكفوسة الهواري، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، ………………….. بدون تغيير ) . سايح محمد رضا، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا
  • قندوزي عكاشة، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية النعامة ، عضوا، بوهالي عبد الحليم، ممثل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا”. قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل . بجاية بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجاية، المحددة في القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجاية، كما يأتي : “- بلحوت صفية، ممثلة وزير الصناعة والمناجم رئيسا،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه

……… ( بدون تغيير). طاهر شاوش نبيل، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا حيل عزيز، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا ………………….. ( بدون تغيير).. ……………….. ( بدون تغيير). بلحداد وهيبة، ممثلة عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية بجاية، عضوا، … ( الباقي بدون تغيير…………………. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب . إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير التكوين والتعليم المهنيين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 28 يناير سنة 2018 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني في ثلاث (3) مصالح : 1- مصلحة السياحة، 2- مصلحة الصناعة التقليدية 3- مصلحة التكوين المهني. المادة 3 : تشمل مصلحة السياحة مكتبين (2) : مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية
  • مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية. المادة 4 : تشمل مصلحة الصناعة التقليدية مكتبين (2) : – مكتب ترقية الصناعة التقليدية والحرف مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والمهن. المادة 5 : تشمل مصلحة التكوين المهني مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتب التمهين والتكوين المتواصل والشراكة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 وزير السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية والتعليم المهنيين حسن مرموري محمد مباركي وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال

10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 م إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 18-01 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 2 يناير سنة 2018، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 93 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 يناير سنة 2018، الملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 2 يناير سنة 2018. محمد لوكال الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2018

  • بنك الجزائر الخارجي
  • البنك الوطني الجزائري

وبلاغات

  • القرض الشعبي الجزائري
  • بنك التنمية المحلية بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)،
  • بنك البركة الجزائري سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
  • المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر ، نتيكسيس - الجزائر ، سوسيتي جينيرال - الجزائر ، البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)،
  • بي . ن . بي باريباس - الجزائر ، ترست بنك - الجزائر ،
  • بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر ،
  • بنك الخليج - الجزائر ، فرنسا بنك - الجزائر ،
  • كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري،
  • إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)، مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2018
  • شركة إعادة التمويل الرهني، الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “ ،
  • الشركة العربية للإيجار المالي، المغاربية للإيجار المالي - الجزائر ، سيتيلام الجزائر، الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “ ، – الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم،
  • إيجار ليزينغ الجزائر - شركة أسهم،
  • الجزائر إيجار - شركة أسهم. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة