قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه 4
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل سوق أهراس للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.