قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج 19
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل برج بوعريريج 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.