قرار

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل هران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.