مرسوم تنفيذي رقم 18-11 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير متخصصة في التكوين المهني 8 سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم 10 سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية 11
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وعددها تسعة (9) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 11 الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (9) تسمية المعهد مقر المعهد
12 - تبسة :
المعهد الوطني المتخصص في بلدية بولحاف الدير التكوين المهني ببولحاف الدير
14 - تيارت :
المعهد الوطني المتخصص في بلدية السوقر التكوين المهني بالسوقر
15 - تيزي وزو :
المعهد الوطني المتخصص في بلدية أزفون التكوين المهني بأزفون
19 - سطيف :
المعهد الوطني المتخصص في بلدية عين أرنات التكوين المهني بعين أرنات
22 - سيدي بلعباس :
المعهد الوطني المتخصص في بلدية سيدي التكوين المهني بسيدي بلعباس بلعباس 2
25 - قسنطينة : المدينة الجديدة علي المعهد الوطني المتخصص في منجلي بلدية التكوين المهني بالمدينة عين سمارة الجديدة علي منجلي
35 - بومرداس : بلدية بودواو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببودواو
43 - ميلة :
المعهد الوطني المتخصص في بلدية شلغوم العيد التكوين المهني بشلغوم العيد
46 - عين تموشنت :
المعهد الوطني المتخصص في بلدية عين تموشنت التكوين المهني بعين تموشنت 2 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.