قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني في ثلاث (3) مصالح :
1- مصلحة السياحة،
2- مصلحة الصناعة التقليدية
3- مصلحة التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة السياحة مكتبين (2) :
مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية
- مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة الصناعة التقليدية مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الصناعة التقليدية والحرف مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والمهن.
المادة 5
فتح المادةتشمل مصلحة التكوين المهني مكتبين (2) :
- مكتب متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتب التمهين والتكوين المتواصل والشراكة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 وزير السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية والتعليم المهنيين حسن مرموري محمد مباركي وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال 10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 م إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.