قرار

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1438 الموافق 3 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجاية 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.