ج.ر عدد 59 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك . ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 0060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم رئاسي رقم 2000-282 مؤرخ في 9 رجب عام إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 2000-283 مؤرخ في 9 رجب عام إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات مرسوم رئاسي رقم 2000-284 مؤرخ في 9 رجب عام إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي رقم 2000-285 مؤرخ في 9 رجب عام العدد 59 13 رجب عام 1421 ه … 1.1 أكتوبر سنة 2000 م. 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد الصغيرة والمتوسطة. 8 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. . 11 مرسوم رئاسي رقم 2000-286 مؤرخ في 9 رجب عام مدرسي بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-287 مؤرخ في 9 رجب عام مدرسي بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-288 مؤرخ في 9 رجب عام مدرسي بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-289 مؤرخ في 9 رجب عام أساسية بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-290 مؤرخ في 9 رجب عام مدرسي بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-291 مؤرخ في 9 رجب عام مدرسي بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-292 مؤرخ في 9 رجب عام بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-293 مؤرخ في 9 رجب عام أساسية بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-294 مؤرخ في 9 رجب عام أساسية بولاية الجزائر . مرسوم رئاسي رقم 2000-295 مؤرخ في 9 رجب عام أساسية بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-296 مؤرخ في 9 رجب عام أساسية بولاية الجزائر . مرسوم رئاسي رقم 2000-297 مؤرخ في 9 رجب عام أساسية بولاية الجزائر. 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مجمع

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية متقنة

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة

1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مدرسة

13 وجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م. العدد 59 3 יופי مرسوم رئاسي رقم 2000-298 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 أساسية بولاية الجزائر . مرسوم رئاسي رقم 2000-299 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-300 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 متعددة الاختصاصات بولاية الجزائر. الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة

الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية متقنة

الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية ثانوية

مرسوم رئاسي رقم 2000-301 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية حي جامعي للبنات بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي رقم 2000-302 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 مدرسي بولاية الجزائر.

الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع

مرسوم تنفيذي رقم 2000-303 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 مؤرخ في 10 رجب عام

1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-282 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 في ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 159 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام . 59. 13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م. تنظيمية 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدرة مائة واثنان وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (122.511.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (122.511.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

13 وجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… مجموع القسم الغدد 59 5 الاعتمادات المخصصة (دج) 16.000.000 الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 ▼ مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث …. 04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 90-34 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات…… مجموع القسم مجموع العنوان 2.000.000 3.000.000 2.000.000 الرابع 7.000.000 الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000

العدد 59 13 رجب عام 1421 ه 11 اكتوبر سنة 2000 م. الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات……. 5.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الأدوات والأثاث ……….. 10.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - اللوازم……… 6.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التكاليف الملحقة. 15.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات……. 10.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الإيجار . 8.000.000 مجموع القسم الرابع 54.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - صيانة المباني ………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 59.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 59.000.000 مجموع الفرع الثالث 66.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث……… 14.217.000 مجموع القسم الرابع 14.217.000 مجموع العنوان الثالث 14.217.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.217.000

13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000. ئرية / العدد 59 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 23-31 ديار ومراكز المالية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 12.225.000 مجموع القسم الأول 12.225.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23-34 ديار ومراكز المالية - اللوازم. … 24-34 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة. 25-34 ديار ومراكز المالية - الألبسة. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 650.000 10.400.000 159.000 الرابع 11.209.000 21-35 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 2.860.000 … مجموع القسم الخامس 2.860.000 مجموع القسم الثالث 26.294.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 26.294.000 مجموع الفرع الرابع 40.511.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 122.511.000

مرسوم رئاسي رقم 2000-283 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لعدد 59. 13 رجب عام 1421 ه 11 اكتوبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-162 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسّسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائة واثنان وتسعون ألف دينار (8.192.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائة واثنان وتسعون ألف دينار (8.192.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 345.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 260.000 مجموع القسم الأول 605.000

13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م. زائرية / الغدى 2 59. 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 150.000 الثالث 150.000 1.000.000 300.000 300.000 500.000 3.000.000 الرابع 5.100.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع القسم مجموع العنوان 800.000 37.000 السابع 837.000 الثالث 7.192.000

ندي 590 13 رجب عام 1421 ه 1.1 أكتوبر سنة 2000 م. الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين. التدريب - الرواتب 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.192.000 مجموع الفرع الأول 8.192.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.192.000 مرسوم رئاسي رقم 2000-284 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-170 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (145.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (145.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

13 وجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م. زائرية / العدد 59 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 101.337.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 43.663.000 مجموع القسم السادس 145.000.000 مجموع العنوان الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 145.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 145.000.000 مرسوم رئاسي رقم 2000-285 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 178 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام

1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية تنظيم المؤتمرات والملتقيات” . المادة 3 : يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-286 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع مدرسي بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، هدى 59 13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المجمع المدرسي راتيل بزرالدة (ولاية الجزائر ) اسم فاطمة الزهراء بن أحمد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-287 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع مدرسي بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية،

      • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المجمع المدرسي حنفي بالسويدانية (ولاية الجزائر ) اسم فاطمة الزهراء عاشور. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-288 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع مدرسي بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المجمع المدرسي عمارة بالشراقة (ولاية الجزائر ) اسم فاطمة الزهراء مليل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-289 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مدرسة أساسية بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وية / العدد 59 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدرسة الأساسية أولاد منديل بالدويرة (ولاية (الجزائر) اسم باية ناشية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-290 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع مدرسي بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المجمع المدرسي مقطع أ09 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) اسم عائشة عماري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 2000-291 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع مدرسي بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المجمع المدرسي مقطع ب 11 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) اسم عقيلة بن أحمد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 2000-292 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمّن تسمية متقنة بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، عدد 59 رجب عام 1421 ه ..13 11 اكتوبر سنة 2000 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل متقنة عين النعجة بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر ) اسم بهية حيدور. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-293 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مدرسة أساسية بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدرسة الأساسية الليمون بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) اسم فاطمة زردامي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-294 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مدرسة أساسية بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدرسة الأساسية سونلغاز “ بابن عكنون ولاية الجزائر) اسم شفيقة مازي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 2000-295 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمّن تسمية مدرسة أساسية بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، رية / الغدى 59. 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدرسة الأساسية بالمدنية (ولاية الجزائر ) اسم فتيحة إراتني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-296 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمّن تسمية مدرسة أساسية بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدرسة الأساسية ببوروبة (ولاية الجزائر ) اسم زهية حميطوش. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 2000-297 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمّن تسمية مدرسة أساسية بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدرسة الأساسية بباش جراح ولاية الجزائر ) اسم سلمى مريزق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000 – 298 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مدرسة أساسية بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، رية / العدد 59. 13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل المدرسة الأساسية القصر الأحمر بالكاليتوس (ولاية الجزائر) اسم دوجة تاجروزت. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 2000-299 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية متقنة بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل متقنة شراربة بالكاليتوس (ولاية الجزائر) اسم مسعود جيدة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-300 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية ثانوية متعددة الاختصاصات بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحمل الثانوية المتعددة الاختصاصات (800) بالشراربة (ولاية الجزائر) اسم عمار ياسف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-301 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية حي جامعي للبنات بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، العدى 59. 17 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل الحي الجامعي للبنات 2008 سرير بباب الزوار (ولاية الجزائر) اسم باية حسين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-302 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع مدرسي بولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المجمع المدرسي 2 بالحميز (ولاية الجزائر ) اسم فريدة سحنون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم تنفيذي رقم 2000-303 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 158 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن 13 رجب عام 1421 ه 1.1 أكتوبر سنة 2000 م. توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الخامس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية، وفي الباب رقم 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الخامس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000

13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م رية / العدد 59 19 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 7.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 8.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.000.000 مجموع الفرع الخامس 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000 304 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. إن رئيس الحكومة ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 85 منه وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، لا سيما المادة 17 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-254 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : العدد 59 13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م “ المادة 4 : الجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات : أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتا منغست والنعامة والبيض والجلفة .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام السياحة والصناعة التقليدية تنهى مهام الآنسة أمال التقليدية. 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000، صادر عن وزير بوزازة، بصفتها ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر