قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 20
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.