مرسوم رئاسي رقم 2000-300
مرسوم رئاسي رقم 2000-300 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 متعددة الاختصاصات بولاية الجزائر. الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة 16 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية متقنة 16 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية ثانوية 17
المادة الأولى
فتح المادةتحمل الثانوية المتعددة الاختصاصات (800) بالشراربة (ولاية الجزائر) اسم عمار ياسف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.