مرسوم رئاسي رقم 2000-292
مرسوم رئاسي رقم 2000-292 مؤرخ في 9 رجب عام بولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتحمل متقنة عين النعجة بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر ) اسم بهية حيدور.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.