مرسوم تنفيذي رقم 2000-303 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الخامس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية، وفي الباب رقم 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الخامس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م رية / العدد 59 19 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 7.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 8.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.000.000 مجموع الفرع الخامس 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.