مرسوم رئاسي رقم 2000-294
مرسوم رئاسي رقم 2000-294 مؤرخ في 9 رجب عام أساسية بولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتحمل المدرسة الأساسية سونلغاز " بابن عكنون ولاية الجزائر) اسم شفيقة مازي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.