مرسوم رئاسي رقم 2000-297
مرسوم رئاسي رقم 2000-297 مؤرخ في 9 رجب عام أساسية بولاية الجزائر. 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع 12 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع 12 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مجمع 13 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة 13 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع 13 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع 14 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية متقنة 14 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة 14 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة 15 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة 15 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية مدرسة 15 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مدرسة 16 13 وجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م. العدد 59 3 יופי
المادة الأولى
فتح المادةتحمل المدرسة الأساسية بباش جراح ولاية الجزائر ) اسم سلمى مريزق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.