مرسوم رئاسي رقم 2000-284 مؤرخ في 9 رجب عام إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (145.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (145.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 13 وجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م.
زائرية / العدد 59 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 101.337.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 43.663.000 مجموع القسم السادس 145.000.000 مجموع العنوان الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 145.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 145.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.