مرسوم رئاسي رقم 2000-302
مرسوم رئاسي رقم 2000-302 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 مدرسي بولاية الجزائر. 17 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تسمية مجمع 17
المادة الأولى
فتح المادةيحمل المجمع المدرسي 2 بالحميز (ولاية الجزائر ) اسم فريدة سحنون.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 18
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.