مرسوم رئاسي رقم 2000-301
مرسوم رئاسي رقم 2000-301 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية حي جامعي للبنات بولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيحمل الحي الجامعي للبنات 2008 سرير بباب الزوار (ولاية الجزائر) اسم باية حسين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.