مرسوم رئاسي رقم 2000-301

مرسوم رئاسي رقم 2000-301 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية حي جامعي للبنات بولاية الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 2000-301
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.