مرسوم رئاسي رقم 2000-285 مؤرخ في 9 رجب عام العدد 59 13 رجب عام 1421 ه
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية تنظيم المؤتمرات والملتقيات" .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.