مرسوم تنفيذي رقم 92-113 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " عرق الحسيان ९९ ) الكتل 320 أ، و323 1 و 324 أ، و 1430 ) 580
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك ९९ رخصة للبحث عن المحرقات في المساحة المسماة "
عرق الحسيان " ( الكتل 320 أ، و 323 أ، و324 أ، و 1430 ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 82, 12.859 كلم2، الواقعة في تراب ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 300 3100 02 355 3100 03 355 3040 04 405 3040 05 405 2950 06 300 2950
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدني للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.