قرار
قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا . 591
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.