مرسوم تنفيذي رقم 92-114

مرسوم تنفيذي رقم 11492 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد مشاركة وبروتوكول للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " محيقن " المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك والشركتين "أنكور الجيريا المحدودة ونورسن انترنشيونال المحدودة من جهة، والدولة الجزائرية والشركتين " أنكور الجيريا المحدودة" و" نورسن أنترنشيونال المحدودة من جهة أخرى. 582

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-272

    مرسوم تنفيذي رقم 94-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى "محيقن" (الكتل : 1103، 1120، 1421، 1434 ، 408 و 1350) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات " أنكور ألجيريا المحدودة " و "نورسن أنترنسيونال المحدودة " و" أوريكس الجيريا (محيقن) كومبني " من جهة أخرى. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-90

    مرسوم تنفيذي رقم 93-90 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " محيقن ) الكتل : 421 ، 350 ، و 434 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-89

    مرسوم تنفيذي رقم 93-89 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " محيقن " ( الكتل : 103 أ، 120 ، 421 أ، 434 أ، 408 ، و350 أ ( 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.