مرسوم تنفيذي رقم 11492 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد مشاركة وبروتوكول للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " محيقن " المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك والشركتين "أنكور الجيريا المحدودة ونورسن انترنشيونال المحدودة من جهة، والدولة الجزائرية والشركتين " أنكور الجيريا المحدودة" و" نورسن أنترنشيونال المحدودة من جهة أخرى. 582
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مايأتي، وينفذ طبقا للتنظيم المعمول بهما :
- عقد المشاركة في البحث عن المحروقات السائلة وأسغلالها في المساحة المسماة " محيقن " المبرم بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية وو سوناطراك ९ १ من جهة والشركتين " أنكور الجيريا المحدودة و" نورسن أنترنشيونال المحدودة ९९ من جهة أخرى، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واسغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان :
" أنكور الجيريا المحدودة " ونورسن أنترنشيونال المحدودة " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९ १ في المساحة المسماة " محيقن " المبرم بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتين " أنكور الجيريا المحدودة و " نورسن أنترنشيونال المحدودة ९ १ من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 | مارس سنة . 1992 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-272
مرسوم تنفيذي رقم 94-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى "محيقن" (الكتل : 1103، 1120، 1421، 1434 ، 408 و 1350) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات " أنكور ألجيريا المحدودة " و "نورسن أنترنسيونال المحدودة " و" أوريكس الجيريا (محيقن) كومبني " من جهة أخرى. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-90
مرسوم تنفيذي رقم 93-90 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " محيقن ) الكتل : 421 ، 350 ، و 434 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-89
مرسوم تنفيذي رقم 93-89 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " محيقن " ( الكتل : 103 أ، 120 ، 421 أ، 434 أ، 408 ، و350 أ ( 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.