قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة. 594
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 شوال عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وعملا بالمادة 13 منه، يتكون مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة، من الاعضاء الآتية أسماؤهم :
السيد فريد ولد عيسى ممثل وزير النقل السيد علي بن ضيف الله ممثل الوزير المكلف بالمالية السيد زبير ،زموري، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة | العمرانية، السيد مولود ،عمراني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد الرزاق بوجادة ممثل وزير الفلاحة السيد أحمد نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية، السيدان كمال كيموش، ورشيد حملاوي ممثلا عمال مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيمثل السيد زبير زموري، كذلك السلطة المكلفة بالتخطيط.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992.
مراد بلقج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.