مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. 584

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.