قرار

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات . 590

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.