مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-285 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 22-286 مؤرّخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-287 مؤرّخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-288 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 22-289 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-76 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التن فيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (استدراك)… 12 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل……………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قضاة………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة المالية……………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة العدل………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 31 غشت سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تامنغست… 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر…. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف……………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيارت…………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية وهران……… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية الكاليتوس بولاية الجزائر… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين جهويين للأملاك الوطنية…… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “نصر الدين ديني”………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الرقمنة والإحصائيات…….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………..
3 صفر عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 غشت سنة 2022 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات… 18 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يحدّد خصائص نظارات التصويب النهاري الموجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1444 الموافق 10 غشت سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة…………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث لجنة تقنية لدى المفتشية العامة للمالية…. 22 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………….. 23 وزارة الصحة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة………………………… 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 مايو سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية……….. 28
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-285 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانيتي تسيير وزارتي الصحة والأشغال العمومية، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 115.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 115.300.000( دج) يقيّد في ميزانيتي تسيير وزارتي الصحة والأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية لقمة جامعة الدول العربية ……………………………………………………………………………………….. 107.560.000 مجموع القسم الرابع 107.560.000
3 صفر عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 غشت سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية ………………………………….. 1.240.000 مجموع القسم السادس 1.240.000 مجموع العنوان الرابع 108.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.800.000 مجموع الفرع الأول 108.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 108.800.000 وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير قمة جامعة الدول العربية.. 6.500.000 مجموع القسم السابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.500.000 مجموع الفرع الأول 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 6.500.000
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-286 مؤرّخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار 357.147.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار 357.147.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 42-03 ”التعاون الدولي”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 مرسوم رئاسي رقم 22-287 مؤرّخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وسبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 247.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وسبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 247.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 34-06 ‘’الأمن الوطني - التغذية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون
3 صفر عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 مرسوم رئاسي رقم 22-288 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، 31 غشت سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات…………………………………….. 3.000.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات…………………. 1.500.000.000 مجموع القسم السادس 4.500.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000.000
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 1.500.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 1.400.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 255.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 3.155.000.000 الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………………….. 95.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………… 750.000.000 مجموع القسم الثالث 845.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 8.500.000.000 مرسوم رئاسي رقم 22-289 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-22 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونا وستمائة
3 صفر عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 وثلاثة وثمانون ألف دينار 3.449.683.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 3.449.683.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 31 غشت سنة 2022 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والمدينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 18.550.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 12.750.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 5.150.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 36.450.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………. 7.825.000 مجموع القسم الثالث 7.825.000 مجموع العنوان الثالث 44.275.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.275.000
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 31 غشت سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………. 464.498.000 31-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………….. 375.151.000 31-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………. 51.535.000 مجموع القسم الأول 891.184.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية… 9.536.000 33-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………….. 209.912.000 مجموع القسم الثالث 219.448.000 مجموع العنوان الثالث 1.110.632.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.110.632.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط….. 490.724.000 31-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة…. 393.358.000 31-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………. 103.307.000 مجموع القسم الأول 987.389.000
3 صفر عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 غشت سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - 33-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية…………………. 9.000.000 الضمان الاجتماعي………….. 221.020.000 مجموع القسم الثالث 230.020.000 مجموع العنوان الثالث 1.217.409.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.217.409.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 415.363.000 31-12 المصالح اللامركزية للسكن - التعويضات والمنح المختلفة………………… 346.445.000 31-13 المصالح اللامركزية للسكن - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 114.337.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 876.145.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية………………………………………. 10.770.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن - الضمان الاجتماعي………………………………. 190.452.000 مجموع القسم الثالث 201.222.000 مجموع العنوان الثالث 1.077.367.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 1.077.367.000 مجموع الفرع الأول 3.449.683.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 3.449.683.000 مرسوم تنفيذي رقم 20-76 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (استدراك).
الجريدة الرسميّة – العدد 19 الصادر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة .2020 – الصفحة 10 – العمود الثاني – السطران 18 و 19، – بدلا من : 01” – ولاية أدرار ……………………….(بدون تغيير حتى)…………………………” – يقرأ : “ 01 – ولاية أدرار –…………(…بدون تغيير حتى) أدرار (المستشفى الجديد)، – أدرار (المستشفى الجديد 2) ……………………(الباقي بدون تغيير)…………………………”.
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد لطفي، بصفته رئيسا لدائرة سعيدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد منير بشيشي، بصفته رئيسا لدائرة المنصورة في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد جمال فلوسي، بصفته نائب مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – فريدة بن يحي، رئيسة مجلس الدولة وقاضية، – درار زرارقة، قاض، – أحمد رحيم، قاض. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة المالية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 فرديّة – عمران أولاصاب، مديرا للمديونية العمومية في المديرية العامة للخزينة، لإحالته على التقاعد، – محمد عباس محرزي، مديرا للسياسة الجبائية في المديرية العامة للتقدير والسياسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد منصف بلعريبي، بصفته نائب مدير لتنظيم دائرة المعلومات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فازية أبركان، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى جيلالي، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
3 صفر عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : – جمال فلوسي، مديرا للدراسات، – عفاف بوشليط، نائبة مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، – نسيم ولد عمار، نائب مدير للشرطة القضائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بوهيشة، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد مصطفى الأزاوي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل بوفليح، مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. 31 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد أمين بن شاولية، بصفته مكلفاً بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لتكليف كلٍ منهما بوظائف أخرى : – محمد اليزيد قاضي، ببجاية، – حليم عابر، بعنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الغاني فاسي، في ولاية الأغواط، – نور الدين بن زين، في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر رزاق لبزه، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان خيدي، بصفته مديرا لمسح الأراضي لولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم سليمي، بصفته نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد حمزة لعوارج، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بوهيشة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد نبيل بوفليح، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – حكيم شتوي، بصفته مديرا للمستخدمين والتكوين، – نبيلة تومي، بصفتها نائبة مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – حاج بوشوشة، في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد، – أنيسة جريدان، في ولاية عنابة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.
3 صفر عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز بوزارة الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سعيدة بلبواب، بصفتها مديرة للتخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز بوزارة الأشغال العمومية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد فتحي عبد الرحمان، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الناصر بودعة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيدة حيزية بن كريرة، بصفتها نائبة مدير للحسابات والمالية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد محمد أمين بن شاولية، رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر. 31 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية الكاليتوس بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد علي محفوظي، أمينا عاما لبلدية الكاليتوس بولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين جهويين للأملاك الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للأملاك الوطنية : – عبد الرحمان خيدي، بالجزائر، – محمد اليزيد قاضي، بسطيف، – حليم عابر، بقسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين : – زهير فول، في ولاية باتنة، – نعيمة نواصري، في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – براهيم أحمناش، في ولاية الأغواط، – عبد الغاني فاسي، في ولاية باتنة، – نور الدين بن زين، في ولاية جيجل.
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – عمر رزاق لبزه، في ولاية الأغواط، – بن شرقي أحمد بن يحي، في ولاية تيارت، – رشيد مجاج، في ولاية جيجل، – منصف بلعريبي، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد حمزة لعوارج، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “نصر الدين ديني”.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة ليلى بوعزة، مديرة للمتحف العمومي الوطني “نصر الدين ديني”. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد يسين مداني، نائب مدير للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الرقمنة والإحصائيات : – رفيق موداش، مديرا للتعاون والشؤون القانونية والأرشيف، – سومية مومن، نائبة مدير للتقييس والإدماج والتوافقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد لعربي إلياس مزاحم، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – محمد علي مودع، في ولاية باتنة، – نجيب بوحاله، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة حيزية بن كريرة، مديرة لهيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
3 صفر عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 غشت سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، – بمقتضى القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – عون خدمة من المستوى الأول 3 – حارس 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع 20 – عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي – – 2 1 250 – – 3 1 250 – – 5 1 250 – – 4 2 269 – – 2 3 290 – – 2 3 290 – – 2 5 338 – – 20
3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 الأمين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الأمين العام محمد الأمين مسايد إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يحدّد خصائص نظارات التصويب النهاري الموجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف.
إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدّل والمتّم م، لا سيما المادة 4 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4، الصنف الفرعي 16، من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص نظارات التصويب النهاري الموجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 المادة 2 : يقصد بمصطلحات هذا القرار، ما يأتي : – نظارات التصويب النهاري : كل جهاز مثبت على ماسورة السلاح، مزود بشبكية تصويب من نوع معيّن ويحتوي على مجموعة من العدسات و/أو المواشير، موجه لتسهيل التصويب النهاري، يشار إليها فيما يأتي “نظارات”. – تكبير : قيمة بدون وحدة، معرفة على أنها حاصل قسمة زاوية رؤية الصورة المشكلة عبر النظارة وزاوية رؤية الهدف بالعين المجردة. – قطر العدسة : قطر العدسة الأمامية للنظارة ويقاس بالميليمتر. – شبكية تكتيكية : الشكل الظاهر خلال الرؤية بالعينية، يسمح بالقيام بتصحيحات حسب مسار المقذوف و/أو تقدير مسافة الهدف. – شبكية عادية : الشكل الظاهر خلال الرؤية بالعينية، لا يسمح بالقيام بتصحيحات حسب مسار المقذوف أو تقدير مسافة الهدف. – معوّض السقوط القذافي : كل جهاز يسمح بالقيام بتصحيح الرمي حسب مسار المقذوف. – معوّض المنظر : كل جهاز يسمح بالقيام بتصحيح الموضع الظاهر للهدف حسب زاوية الرؤية للرامي بالنسبة للنظارة. المادة 3 : نظارات التصويب النهاري، موضوع المادة الأولى لهذا القرار، التي لا تعتبر عتادا حربيا والمصنفة في الصنف الرابع، موجهة لتجهيز الأسلحة المصنفة في الأصناف 1 و 4 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 4 : تصنف النظارات حسب خصائصها إلى الأربعة (4) أنواع الآتية : النوع الأول : النظارات المصمّمة للرمي على مسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة والتي تحتوي على شبكية تكتيكية، والتي يمكن تجهيزها بمعوّض السقوط القذافي و/أو معوّض المنظر. يضم هذا النوع نوعين (2) فرعيين ذوي الخصائص الآتية : النوع الفرعي 1 : – مدى التصويب أكبر أو يساوي 480 متًر ا، – تكبير أكبر أو يساوي 12 مرة.
3 صفر عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 النوع الفرعي 2 : – مدى التصويب أقل من 480 متًر ا، – تكبير أقل من 12 مرة. النوع الثاني : النظارات المصممة للرمي على مسافات قصيرة ومتوسطة، والمزودة بشبكية عادية وغير المجهزة بمعوض السقوط القذافي ومعوض المنظر. يضم هذا النوع الأربعة (4) أنواع الفرعية الآتية : النوع الفرعي 1 : النظارات المصممة للرمي على مسافات قصيرة، ذات الخصائص المجتمعة الآتية : – تكبير متغير، – القيمة الدنيا للتكبير تساوي 1، – القيمة القصوى للتكبير تقل أو تساوي 8 مرات، – قطر العدسة ما بين 22 و 26 مم. النوع الفرعي 2 : النظارات المصممة للرمي على مسافات متوسطة، ذات الخصائص المجتمعة الآتية : – تكبير متغير، – القيمة الدنيا للتكبير أكبر من مرتين (2)، – القيمة القصوى للتكبير تقل أو تساوي 10 مرات، – قطر العدسة ما بين 44 و 56 مم. النوع الفرعي 3 : النظارات المصممة للرمي على مسافات متوسطة، ذات الخصائص المجتمعة الآتية : – تكبير ثابت 7 أو 8 أو 9 مرات، أو متغير ما بين 1 و 9 مرات، – شبكية على شكل U، – قطر العدسة ما بين 50 و 65 مم. النوع الفرعي 4 : النظارات المصممة للرمي على مسافات قصيرة ومتوسطة، ذات الخصائص المجتمعة الآتية : – تكبير متغير، – القيمة الدنيا للتكبير 1 أو 1.5 مرات، – القيمة القصوى للتكبير تقل أو تساوي 6 مرات، – قطر العدسة ما بين 40 و 44 مم. 31 غشت سنة 2022 م النوع الثالث : النظارات المصممة للرمي على مسافات قصيرة ومتوسطة، غير المجهزة بمعوض السقوط القذافي ومعوّض المنظر، ذات الخصائص المجتمعة الآتية : – تكبير ثابت 2 أو 4 أو 6 مرات، أو متغير ما بين 2 و 9 مرات، – شبكية عادية، – قطر العدسة ما بين 15 و 43 مم. النوع الرابع : النظارات التي تم تحييد وظائفها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة H قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1444 الموافق 10 غشت سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1444 الموافق 10 غشت سنة 2022، يكلّف السيّد كمال مصباح، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2022، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. H قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
– بناء على تقرير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
– وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم
عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدّل والمتمّم،
3 صفر عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
31 غشت سنة 2022 م
– وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427
الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي
العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال
عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرّم
عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء
إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين
في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي
المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-82 المؤرخ في
18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن
القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في
14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد
مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته،
المعدّل والمتمّم،
– وبعد الاطلاع على مجمل الأحكام التنظيمية المطبقة في
وزارة الدفاع الوطني،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يحدث، ابتداء من أوّل غشت سنة 2022،
بالناحية العسكرية السادسة، المستشفى العسكري الجهوي
لتامنغست، يسمّى باختصار “م ع ج - تامنغست” ويُدعى
في صلب النص “المستشفى”.
المادة 2 : يعتبر المستشفى مؤسسة عسكرية ذات طابع
إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3 : يقام مقر المستشفى بإقليم ولاية تامنغست.
المادة 4 : يتولى إدارة المستشفى ضابط عميد أو ضابط
سام من مصالح الصحة العسكرية، يعيّن طبقا للتنظيم
المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
تنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 5 : يضطلع المستشفى بمهمة صحية دائمة
ومتخصصة في مجال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة
الطبيّة والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة
بمهامه.
المادة 6 : تخضع مهام وتنظيم المستشفى إلى الأحكام
التنظيمية المطبقة على مستوى المستشفيات العسكرية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21
المادة 7 : يمكن أن تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي
للمستشفى بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني
والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي.
المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر في الجزائر في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت
سنة .2022
عن وزير الدفاع الوطني
الأمين العام
اللواء محمد الصالح بن بيشة
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق
16 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ
في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر
سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج
عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف
الوطنية وجواز السفر.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–143 المؤرّخ في
21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدّد
كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–75 المؤرّخ في
17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014
الذي يحدّد قائمة وثائق الحالة المدنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431
الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية
لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف
الوطنية وجواز السفر،
3 صفر عام 1444 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار
المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010
الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص
باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، كما يأتي :
“ المادة 2 : يعدّ المطبوع حسب نموذجين (2) من شكل
موحّد ولون أخضر، ويمكن إعداده باللون الأبيض.
.......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 2 : يعدّل الملحق المرفق بالقرار المؤرّخ في
9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 والمذكور
أعلاه، بحذف بيان “الجنسية“ ويتمّم بعبارة : “يحمل النموذج
المطبوع على ورق أبيض، نفس المعلومات المذكورة
أعلاه إضافة إلى عنصر مؤمّن يتمثل في الرمز العمودي
barre( à code .)
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو
سنة .2022
كمال بلجود
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو
سنة 2022، يتضمن إحداث لجنة تقنية لدى
المفتشية العامة للمالية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر
عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير
ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي
تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عام 1400 الموافق أوّل مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث
المفتشية العامة للمالية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
31 غشت سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في
أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق
بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين
وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في
4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق
باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان
التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد
78 و 80 و 85 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق
13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية
المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية، المعدّل،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق
21 أبريل سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة اللّجان
الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي
المفتشية العامة للمالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 78 و 80 و 85 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق
25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تُحدث لجنة تقنية
لدى المفتشية العامة للمالية، تُكلّف بالمسائل المتعلقة
بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي في
المؤسسة.
المادة 2 : تتكون اللّجنة التقنية المذكورة في المادة
الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون
الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
3 3 3 3
3 صفر عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
31 غشت سنة 2022 م
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو
سنة .2022
عبد الرحمان راوية
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443
الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق
21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز
المتخصص في التكوين المهني والتمهين
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط
الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما
المادة 13 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في
30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في
11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في
26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في
17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في
التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب
عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم
الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر
عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف
المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص
ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا
التابعة له،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر
سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في
التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2 : تُعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021
والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة
للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص
ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بهذه المناصب،
طبقا للجدول أدناه :
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /
التصنيف
المؤسسة المناصب
العمومية العليا المستوى الزيادة
الصنف القسم
السلّمي الاستدلالية
المركز
المتخصص
في التكوين مدير ب 3 م 442
المهني
والتمهين
للأشخاص
ذوي
الاحتياجات
الخاصة
3 صفر عام 1444 ه
العدد 56
31 غشت سنة 2022 م
طريقة
شروط الالتحاق بالمناصب
التعيين
– أستاذ متخصص في التكوين
والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة
البيداغوجية،
– مستشار رئيسي في التوجيه
والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل،
مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة،
–متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم،
أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) قرار
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
من
–أستاذ متخصص في التكوين الوزير
والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية
أو الأولى، أو أستاذ متخصص في
التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة
الثانية أو الأولى لإعادة التكييف،
يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين
والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج
المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة
معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت
سبع (7) سنوات من الخدمة الفلعية
بهذه الصفة.
............................................................................... (الباقي بدون تغيير)...................................................................................”.
المادة 3 : تلغى أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021
والمذكور أعلاه.
............................................................................... (الباقي بدون تغيير)......................................................................................
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة
وزير التكوين عن وزير المالية
والتعليم المهنيين الأمين العام
.2022
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
ياسين مرابي إبراهيم جمال كسالي
بلقاسم بوشمال
3 صفر عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25
31 غشت سنة 2022 م
وزارة الصحة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في
6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد
لبعض الأمراض المنتقلة.
إنّ وزير الصحة،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق
3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري
المضاد لبعض الأمراض المنتقلة،
– بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 يقرر ما يأتي :
الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، المادة الأولى : يعدل جدول التلقيح الإجباري المضاد
– وبمقتضى المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل للأمراض المنتقلة المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في
عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 الذي يجعل بعض 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه،
التلقيحات إجبارية، المعدّل، لا سيما المادتان الأولى و 16 منه، كما يأتي :
“سن التلقيح
اللقاحات
................................................................................... (بدون تغيير) .......................................................................................
– مضاد
– مضاد
شهران (2)
– مضاد
– مضاد
– مضاد
– مضاد
– مضاد
4 أشهر – مضاد
– مضاد
– مضاد
للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”،
للشلل (عن طريق الحقن)،
لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
للمكورات الرئوية.
للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”،
للشلل (عن طريق الحقن)،
لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
للمكورات الرئوية.
................................................................................... (بدون تغيير) .......................................................................................
– مضاد
– مضاد
12 شهرا
– مضاد
– مضاد
– مضاد
للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي،
للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”،
للشلل (عن طريق الحقن)،
لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”،
للمكورات الرئوية.
................................................................................ (الباقي بدون تغيير) .”.............................................................................
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021
عبد الرحمان بن بوزيد
3 صفر عام 1444 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق
31 مايو سنة 2022، يحدّد مواصفات وبيانات
شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة العليا
للضمان الاجتماعي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة
عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في
9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي
يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرّخ في
17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن
نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة
الماستر وشهادة الدكتوراه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرّخ في
9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012
والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في
8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد
شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين
العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها،
لا سيما المادة 22 منه،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق
17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية
البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر
وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى
تحديد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي
المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
31 غشت سنة 2022 م
المادة 2 : تعد شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المدرسة
العليا للضمان الاجتماعي، باللغة العربية وجزء منها بالأحرف
اللاتينية وتتضمن المواصفات والبيانات، طبقا للنموذج
المرفق بهذا القرار.
المادة 3 : تتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2
أعلاه، المواصفات الآتية :
– تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر،
– تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29.7 سم
طولا، و 21 سم عرضا،
– يوضع رمز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في خلفية
الشهادة،
– يكون العنوان ''شهادة الماستر'' باللغة العربية فقط
وباللون الأحمر.
المادة 4 : تتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2
أعلاه، البيانات الآتية :
1 – بيانات عامة :
أ) الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ب) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
د) المدرسة العليا للضمان الاجتماعي،
ه) رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من :
رقم التسجيل، دفعة التخرج وسنة الحصول على الشهادة،
و) تاريخ الحصول على الشهادة،
ز) تاريخ الإمضاء على الشهادة.
2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات :
أ) تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي،
ب) تأشيرة المرسوم المتعلق بإنشاء المدرسة العليا
للضمان الاجتماعي،
ج) تأشيرة المرسوم المتعلق بإحداث الشهادة،
د) محضر لجنة المداولات.
3 – بيانات متعلقة بالمتخرج باللغة العربية وبالأحرف
اللاتينية :
أ) اللقب والاسم،
ب) تاريخ ومكان الازدياد،
ج) الشهادة المتحصل عليها،
د) الميدان والشعبة والتخصص.
المادة 5 : تمضى الشهادة من طرف المدير العام للتعليم
والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير
المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 مايو
سنة .2022
وزير التعليم العالي وزير العمل والتشغيل
والبحث العلمي والضمان الاجتماعي
عبد الباقي بن زيان يوسف شرفة
3 صفر عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27
31 غشت سنة 2022 م
3 صفر عام 1444 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443
الموافق 7 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل،
لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
31 غشت سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر
سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في
نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية
لوزارة الصناعة الصيدلانية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
مناصب الشغل عقد غير محدد المدة
(1)
بالتوقيت بالتوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 4 –
عامل مهني من المستوى الثاني 2 –
سائق سيارة من المستوى الثاني 2 –
عون وقاية من المستوى الثاني 2 –
المجموع العام 10 –
عقد محدد المدة التعداد الرقم
(2) الصنف
)2+1( الاستدلالي
بالتوقيت بالتوقيت
الكامل الجزئي
– – 4 1 250
– – 2
3 290
– – 2
– – 2 7 398
– – 10
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة .2022
وزير الصناعة الصيدلانية عن وزير المالية
الأمين العام
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد إبراهيم جمال كسالي
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة