قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – عون خدمة من المستوى الأول 3 – حارس 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع 20 – عقد محدد المدة
(2) التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 2 1 250
– – 3 1 250
– – 5 1 250
– – 4 2 269
– – 2 3 290
– – 2 3 290
– – 2 5 338
– – 20 3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 الأمين العام عن وزير المالية لرئاسة الجمهورية الأمين العام محمد الأمين مسايد إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.