مرسوم رئاسي رقم 22-288 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات............................................ 3.000.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات...................... 1.500.000.000 مجموع القسم السادس 4.500.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000.000 3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................. 1.500.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.......... 1.400.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.............................. 255.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 3.155.000.000 الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية................................... 95.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي........................... 750.000.000 مجموع القسم الثالث 845.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 8.500.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.