قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1444 الموافق 10 غشت سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1444 الموافق 10 غشت سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.