قرار

قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.