قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، كما يأتي :
“ المادة 2 : يعدّ المطبوع حسب نموذجين (2) من شكل موحّد ولون أخضر، ويمكن إعداده باللون الأبيض. .......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 2
فتح المادةيعدّل الملحق المرفق بالقرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بحذف بيان “الجنسية“ ويتمّم بعبارة : “يحمل النموذج المطبوع على ورق أبيض، نفس المعلومات المذكورة أعلاه إضافة إلى عنصر مؤمّن يتمثل في الرمز العمودي barre( à code .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 كمال بلجود وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.