مرسوم رئاسي رقم 22-285 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في جدول ميزانيتي تسيير وزارتي الصحة والأشغال العمومية، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 115.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 115.300.000( دج) يقيّد في ميزانيتي تسيير وزارتي الصحة والأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية لقمة جامعة الدول العربية ..................................................................................................... 107.560.000 مجموع القسم الرابع 107.560.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية ......................................... 1.240.000 مجموع القسم السادس 1.240.000 مجموع العنوان الرابع 108.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.800.000 مجموع الفرع الأول 108.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 108.800.000 وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير قمة جامعة الدول العربية.. 6.500.000 مجموع القسم السابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.500.000 مجموع الفرع الأول 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 6.500.000 3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.