قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.