قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021 عبد الرحمان بن بوزيد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.