قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث لجنة تقنية لدى المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 78 و 80 و 85 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تُحدث لجنة تقنية لدى المفتشية العامة للمالية، تُكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي في المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللّجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 عبد الرحمان راوية وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.